بعد تقديمه إقتراح قانون رفع ​السرية المصرفية​ عن الأشخاص الذين يتعاطون الشأن العام ك​رئيس الجمهورية​ والنواب والوزراء، وبعد تقديمه أيضاً إقتراح قانون رفع الحصانة عن الموظفين الذين يحتاج القضاء لملاحقتهم الى إذن وزير، ها هو تكتل "​لبنان​ القوي" يسجل في ​مجلس النواب​ إقتراح قانون إستعادة الأموال المنهوبة مكمّلاً بذلك السلّم القانوني الّذي يعطيه ذراعاً قوية لمكافحة الفساد. وعند سؤال قيادة ​التيار الوطني الحر​، لماذا الكلام عن سلّم لمكافحة الفساد مؤلفا من ٣ قوانين يأتي الجواب نقلاً عن رئيس التيار وزير الخارجية ​جبران باسيل​، "لأنّ السريّة المصرفيّة تمنع القاضي أو المحقّق من الوصول الى الإثبات الذي يدين أو الذي يؤكد براءة المتّهم، ولأن الحصانة تمنع القاضي أو المحقق من الشروع في عملية التحقيق لأن الوزير أو رئيس الحكومة أو كل شخص لديه سلطة الوصاية لا يعطي الإذن بملاحقة الموظف، ولأن الأموال المنهوبة من خزينة الدولة يجب أن تحصّل عند صدور الحكم وتثبيت الإدانة.

بحسب إقتراح قانون إستعادة الأموال المنهوبة، تُصادر لمصلحة الخزينة اللبنانيّة الأموال المنقولة وغير المنقولة، التي يتأكد بموجب حكم قضائي مبرم أنّها ناتجة عن الجرائم الحاصلة في لبنان من قبل من قام بخدمة عامة بصورة دائمة أو ظرفيّة، والمخلّة بواجبات الوظيفة أو المتأتية عن تقليد اختام الدولة والعلامات الرسميّة والعملة المعدنيّة والنقديّة والتزوير، المحددة في قانون العقوبات، وسائر الجرائم المنصوص عنها في المادة الأولى من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015، على أن يشمل التجريم والإدانة الاشتراك والمحاولة والتحريض.

كذلك يسمح اقتراح القانون بوضع إشارة الملاحقة القضائيّة، فور المباشرة بها، على أموال الملاحق المنقولة أو غير المنقولة في السجلات المخصصة لها، عند توافرها، وذلك بقرار من قاضي الملاحقة.

أما الأبرز في إقتراح القانون فهو عدم سقوط الجرم أو الملاحقة بمرور الزمن أو بالانقطاع عن الخدمة العامة لأيّ سبب كان، ولا يحول دون المصادرة انتقال الأموال المنقولة وغير المنقولة المذكورة أعلاه إلى شخص ثالث، وتشمل الملاحقة والإدانة من انتقلت إليه هذه الأموال غير المشروعة، المنقولة وغير المنقولة، بالاستحواذ أو التملّك أو الإيجارة الطويلة أو الحيازة أو أيّ طريق من طرق الانتقال، في حال ثبوت الاشتراك الجرمي بحقّه بموجب حكم قضائي مبرم. أما إذا كان الشخص الثالث حسن النيّة، فلا تصادر هذه الأموال بل مقتنياتها التي حصل عليها القائم بخدمة عامة بصورة غير مشروعة وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حال عدم وجود مقتنيات، تفرض غرامة مقطوعة على من تمّت إدانته بالجرائم أعلاه، تُحدد بضعفيّ قيمة المال المنهوب المحدّد في حكم الإدانة. من يحق له بالإختصاص القضائي بحسب إقتراح القانون هي محاكم الجنايات وفق الاختصاص المكاني، على أن يقبل الطعن بقراراتها وفقاً للأصول المعمول بها في قانون أصول المحاكمات الجزائيّة.

اما القائم بخدمة عامة والمُدان بموجب هذا القانون فيفقد وظيفته وتعويضاته على أنواعها التي تبقى حقّاً مكتسباً للخزينة العامة، كما يحقّ لقاضي الإدانة تجريده من حقوقه المدنيّة والسياسيّة لمدّة تتراوح بين عشر وعشرين سنة.

إذاً، إقتراح قانون إستعادة الأموال المنهوبة اصبح في سجلات مجلس النواب ومن المتوقع أن تشهد مناقشته في اللجان مشادات كلامية حادّة وكباش سياسي، فهل يصل إلى الهيئة العامة يوماً ما، أم أنه سيرمى في الأدراج كونه يطال الكبار الكبار من السياسيين المتورطين بملفات فساد؟.