طلبت المديرية العامة للطيران المدني في تعميم الى جميع شركات الطيران العاملة في ​مطار بيروت الدولي​، "اخذ العلم بالتعديل التي اقره ​مجلس النواب اللبناني​ بموجب القانون رقم 143 تاريخ 31 تموز 2019 على القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، حيث بات يفرض على المسافرين بطريق الجو على الرحلات التي تتعدى مسافتها 900 كلم كوجهة نهائية (بدل 1250 كلم في القانون السابق) لدى مغادرتهم الاراضي اللبنانية رسم خروج قدره.

- 50000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة السياحية

- 110000 ل.ل (مئة وعشرة الاف ليرة لبنانية) على كل مسافر من درجة رجال الاعمال.

- 150000 ل.ل (ماية وخمسون الف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة الاولى.

- 30000 ل.ل (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) على كل مسافر على متن طائرة خاصة.

واهم المطارات التي تقع ضمن شعات 900 كلم على سبيل المثال لا الحصر هي:

مطارات ​سوريا​ و​الاردن​ و​تركيا​ باستثناء ​مطار اسطنبول​ مطارات ​بغداد​ والنجف واربيل، في ​العراق​، مطارات ​القاهرة​، و​شرم الشيخ​، و​الاسكندرية​ في مصر.

اما الرسوم على الرحلات التي لا تتعدى 900 كلم كوجهة نهائية فهي:

- 50000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة السياحية.

- 75000 ل.ل على كل مسافر من درجة رجال الاعمال.

- 100000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة الاولى.

- 150000 ل.ل على كل مسافر على متن طائرات خاصة.

واعلنت انه "يعمل بهذا التعميم ابتداء من ا اب 2019".