أصدر المجلس الأعلى للجمارك قراراً ً حمل الرقم 2019/93 عدل بموجبه القرار رقم 2019/98 المتعلق باستثناء المواد الأولية للصناعة و​الزراعة​ تطبيقاً للمادة 25 من ​قانون الموازنة​ وقد جاء هذا القرار بناء على تعميم أصدره وزير المالية ​علي حسن خليل​ للجمارك في هذا الشأن وذلك بعد تنسيق مع ​الجمارك​ و​جمعية الصناعيين​ والوزارات المعنية.

وفي ببيان له، أوضج المجلس أنه "تعفى من تأمين الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 59 من القانون 2019/144 وفق قرار هذا المجلس رقم 89، البنود التعريفية المقترنة بالرموز الصناعية ( 321-322-323 )، والسلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في الجدول المرفق ( جدول رقم 1 )، والمستوردة من قبل الصناعيين، شرط إثبات صفتهم بموجب شهادة صناعية صادرة عن الوزارة المختصة وتقديم تعهد بقبول قرار الإدارة فور صدور المرسوم التطبيقي لاحكام المادة 59 المذكورة أعلاه، على أن يستثنى من موجب إبراز الشهادة الصناعية عند استخدام الرمز ( 323 )"، مشيراً إلى انه "تعفى من تأمين مبلغ الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 59 من القانون 2019/144 ، وفق قرار هذا المجلس رقم 89، البنود التعريفية المقترنة بالرموز الزراعية (311-312-313 )، والسلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في الجدول المرفق ( جدول رقم 2 ) والمستوردة من قبل ​المزارعين​، شرط إثبات صفتهم بموجب شهادة زراعية صادرة عن الوزارة المختصة وتقديم تعهد بقبول قرار الإدارة فور صدور المرسوم التطبيقي لأحكام المادة 59 المذكورة أعلاه، على أن يستثنى من موجب إبراز الشهادة الزراعية عند استخدام الرمز ( 313 )".