أعلنت ​وزارة المالية​ عن الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بالقانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة.

واشارت الى انه تقسم الفترة التي تحتسب الضريبة المتوجبة خلالها عن الفوائد والعائدات والإيرادات إلى قسمين:

- على أساس معدل 7% عن الفترة الممتدة لغاية 31/07/2019 ضمناً.

- على أساس معدل 10% اعتباراً من 01/08/2019"

كما أعلنت الوزارة عن الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة الرواتب و​الأجور​. ولفتت الى إن البند 4 من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) أعفت منح التعليم و​الولادة​ والمساعدات التي تمنح بمناسبة زواج المستخدم أو وفاة أحد أفراد عائلته وذلك ضمن الشروط والحدود التالية:

أن تكون ممنوحة بموجب نظام دائم وشامل مصادق عليه من ​وزارة العمل​.

أن تكون ضمن الشروط وحدود المبالغ المقررة في ​تعاونية موظفي الدولة​.

ولفتت الى انه تبين أن العديد من المؤسسات العامة وصناديق التعاضد والقوى العسكرية والأمنية والمؤسسات الخاصة وغيرها من الهيئات والصناديق تمنح العاملين لديها أو المستفيدين من تقديماتها منح تفوق حدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة، وحيث إن المادة 21 من ​قانون الموازنة​ العامة لعام 2019 تضمنت إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها إذا تم تسديد ​الضرائب​ المتوجبة عليها ضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019. وحيث إن المادة 32 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 تضمنت تخفيض الغرامات المترتبة على المكلفين بنسبة 85% شرط أن يتم تسديد الضرائب والغرامات المترتبة عليها ضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019.

واشارت وزارة المالية الى انها "تعلم المؤسسات العامة والخاصة كافة غير الملتزمة كليا أو جزئياَ بأحكام البند 4 المشار إليه أعلاه بضرورة الالتزام باحكام البند 4 من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل والمبادرة إلى التصريح أو تعديل التصاريح وتسديد الضرائب والاستفادة من أحكام المادتين 21 و 32 المشار إليها أعلاه كل بما يعنيها".