اعتبرت المستشارة القانونية للجنة الاهلية للمستأجرين المحامية مايا جعارة، في حديث لـ"​النشرة​"، أنه "بصدور القرار 1912 عن وزير العدل بتاريخ 28/8/2019 والقاضي بإلحاق مساعدين قضائيين باللجنة الناظرة بتطبيق الاحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الايجار، وذلك بعد ان كان قد سبقه صدور المرسوم 4773 في ​الجريدة الرسمية​ في العدد 27 تاريخ 23/05/2019 القاضي بتشكيل اللجان (البالغ عددها 24 لجنة موزّعة على المخافظات) عملاً بأحكام القانون الجديد للإيجارات، تكون قد اكتملت بذلك اجراءات تأليف اللجان المنصوص عنها في المادة 7 من القانون 2/2017 في الشق المتعلّق ب​وزارة العدل​".

وأوضحت جعارة لـ "النشرة"، أن على كل مستأجر تمّ تحديد بدل مثله رضاء او قضاء وتتوفر لديه شروط الاستفادة من الصندوق (الحساب)، أي المستأجر ومن يسكن معه في المأجور الذين لا يتخطّى مجموع مدخولهم /3/ ثلاث أضعاف الحدّ الأدنى للأجور اي 675000 ل.ل × 3 /2025000/ ل.ل، يستفيد استفادة كاملة، وذلك الذي لا يتخطّى مدخوله ومن يسكن معه في المأجور /5/ خمس أضعاف الحد الأدنى للأجورأي 675000 ل.ل × 5 = /3375000/ ل.ل فيستفيد استفادة جزئية، التقدم بطلب الاستفادة من الحساب (الصندوق) امام اللجنة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني موقع المأجور .

وفي حين أشارت إلى أن اللجان لم تباشر عملها بتلقّي طلبات المواطنين، أوضحت أن الخيارات المتاحة امام المستأجرين، هي: التقدم امام اللجنة بطلب الاستفادة من تقديمات الصندوق الزامياً اذا كان قد سبق وتحدّد بدل مثله ضمن مهلة شهرين من تاريخ بدء اللجان قبول طلبات الاستفادة تحت طائلة سقوط حقّه بالإستفادة وبالتالي ترتبّ البدلات بذمّته، التقدم بطلب الاستفادة من الصندوق اختيارياً في حال لم يكن قد تحدّد بدل مثله اذ ان مهلة الشهرين لا تكون قد بدأ سريانها بعد، مراجعة اي من الفريقين( المالك او المستأجر) للجنة للبت بإختلاف التقارير وبالتالي تحديد بدل المثل، لافتة إلى أنه حتى في حال الاتفاق الرضائي من قبل المستفيدين من الصندوق فإن المادة 18 تفرض هنا المرور لزوماً باللجنة ليصار الى تحديد بدل المثل.

واعتبرت جعارة أن هناك فوضى وتناقض صارخ بين بعض الاحكام وبين نيّة ​الحكومة​ الواضحة التي تصرّ على تنفيذ الزيادات، بحسب ما نصّ عليه القانون 2/2017في حين أن بعض الاحكام تعتبر الزيادات تبدأ من العام 2014 دون توضيح نقطة ان المهل قد فتحت من جديد بدءاً من 28/2/2017 وان بدل المثل يعاد احتسابه من جديد بدءاً من 28/2/2017 بحسب ما ينصّ عليه القانون الجديد.

وأشارت إلى أنه بمراجعة القانون الحالي وكون المستأجر لديه خياران يحق له استعمال اي منهما، اما البقاء في المأجور وامّا يختار المستأجر إخلاء المأجور طوعاً وله الحق بذلك فور صدور القانون الا أن هذه المهلة قد مرّت، اذا ما اعتبرنا ان المادة 58 علقّت القانون دون تعليق مهلة الـ 12 سنة، وهذا من شأنه الحاق الضرر بالمستأجر لحرمانه من استعمال حقّه بالاخلاء الطوعي لقاء التعويض، معتبرة أنه ينبغي توضيح هذه المسائل قبل بدء التنفيذ حماية للحقوق وحماية للامن الاجتماعي المفروض على القوانين مراعاته.

جعارة شددت على أن المطلوب اليوم وضع اقتراح القانون التعديلي المتضمن سدّ للثغرات واعادة بعض التوازن للقانون ليصبح اكثر عدالة وانصافاً والمسجل في قلم ​المجلس النيابي​ بالرقم 363 تاريخ 21/3/2019 والمحال الى ​مجلس الوزراء​ من امين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيه بتاريخ 18/4/2019 رقم الصادر 1119/م ص لابداء الرأي فيه من قبل الوزراء المعنيين، موضع درس امام ​لجنة الادارة والعدل​ في اسرع وقت، داعية للإعتصام غداً وبعد غد امام وزارة العدل عند الساعة العاشرة والنصف.