أصدرت اليوم رئيسة المحكمة الخاصة ب​لبنان​ القاضية ​إيفانا هردليشكوفا​ قرارًا باللجوء إلى طريقة بديلة، بما فيها الإعلان العام، لتبليغ قرار الاتهام الصادر بحق السيد سليم جميل عياش في ما يتعلق بالاعتداءات على السيد ​مروان حمادة​، والسيد ​جورج حاوي​، والسيد ​الياس المر​ (المدعي العام ضد سليم جميل عياش، القضية رقم STL-18-10).

ويأتي هذا القرار عقب استنتاج رئيسة المحكمة بأن السلطات اللبنانية قد قامت بمحاولات معقولة لتبليغ المتهم في هذه القضية تبليغًا شخصيًّا، وأن هذه المحاولات لم تنجح حتى الآن.

وبعبارة أدق، توعز القاضية إيفانا هردليشكوفا إلى رئيس قلم المحكمة بإرسال نص إعلان إلى السلطات اللبنانية؛ وتطلب من السلطات اللبنانية أن تخطو جميع الخطوات المعقولة لإعلام الجمهور العام بوجود قرار الاتهام وأن تدعو السيد عياش إلى تسليم نفسه إلى المحكمة أو الخضوع في جميع الأحوال لاختصاصها. ومطلوب أيضًا من رئيس قلم المحكمة أن ينظر في وسائل أخرى للإعلان عن قرار الاتهام للغرض المذكور، ومن هذه الوسائل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. ومطلوب من السلطات اللبنانية ورئيس قلم المحكمة كليهما الإبلاغ بنتائج جهودهما.

وعلى السلطات اللبنانية التزام مستمر بالبحث عن السيد عياش وتبليغه وتوقيفه واحتجازه ونقله إلى مقر المحكمة.

وإذا لم يكن المتهم خاضعًا لسلطة المحكمة في غضون 30 يومًا من بدء نشر الإعلان عن قرار الاتهام، يطلب قاضي الإجراءات التمهيدية من غرفة الدرجة الأولى الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية.

ملاحظات أساسية:

المادة 76 من قواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة الخاصة بلبنان المعنونة "تبليغ قرار الاتهام" تحدد إجراء تبليغ المتهم قرارَ الاتهام. وقرار رئيسة المحكمة الصادر اليوم يستند إلى المادة 76، الفقرة (هاء) من القواعد. أما "إجراءات الإعلان العام" المشار إليها في المادة 76، الفقرة (هاء) من القواعد فتزيدها وضوحًا المادة 76 مكرر المعنونة "نشر قرار الاتهام". وفي ما يلي نص المادتين ذواتي الصلة.

المادة 76: تبليغ قرار الاتهام

أ- يُسلّم قرار الاتهام المصدق طبقاً للمادة 68 رسمياً إلى سلطات ​الدولة​ التي يقيم المتهم في أراضيها أو التي كانت آخر مكان معروف لإقامته، أو الدولة التي يُعتقد أن من الممكن أن يكون موجوداً في أراضيها أو خاضعًا لسلطتها، من أجل تبليغ المتهم قرار الاتهام من دون تأخير.

ب- يتم تبليغ المتهم قرار الاتهام بتسليمه شخصيًا نسخة عنه كما يُبلّغ في الوقت ذاته الدعوة للحضور أو مذكرة التوقيف.

ج- على الرغم مما تنص عليه المادتان 20 و21، يجب على لبنان أو على أي دولة وافقت على التعاون مع المحكمة أن تحيط الرئيس علمًا بالتدابير المتخذة لتنفيذ الفقرتين (ألف) و(باء) في أقرب وقت ممكن وفي غضون مهلة لا تتجاوز 30 يوماً عقب الطلب بموجب الفقرة (ألف). (عدِّلت في 8 شباط 2012)

د- عندما تتعلق الدعوة للحضور أو مذكرة التوقيف أو أمر النقل بشخص يقيم في دولة أو يخضع لسلطة دولة غير تلك المشار إليها في الفقرة (جيم)، يُرسل رئيس قلم المحكمة، بعد التشاور مع الرئيس، طلبًا للتعاون إلى السلطات المختصة في الدولة المعنية من أجل تبليغ الدعوة للحضور أو مذكرة التوقيف أو أمر النقل إلى المتهم من دون تأخير.

ه - يجوز للرئيس في الحالات التي يُثبت فيها أن محاولات معقولة جرت لتبليغ قرار الاتهام أو الدعوة للحضور أو مذكرة التوقيف إلى المتهم ولكنها فشلت، أن يقرر بعد التشاور مع قاضي الإجراءات التمهيدية في هذا الصدد، تنفيذ تبليغ الإجراء بطريقة أخرى، بما في ذلك عن طريق إجراءات الإعلان العام.

المادة 76 مكرر: نشر قرار الاتهام

يقوم رئيس قلم المحكمة، بما يتوافق مع القرار الصادر عن الرئيس بموجب المادة 76، الفقرة (هاء)، بإرسال نص إعلان إلى السلطات في أي دولة من الدول المعنية أو أي هيئة معنية لنشره في الصحف و/أو لبثه في الراديو والتلفزيون و/أو وسائل الإعلام الأخرى، بما فيها شبكة الانترنت، ويُعلم الجمهور بموجبه بوجود قرار اتهام ويدعو المتهم إلى تسليم نفسه إلى المحكمة أو الخضوع في جميع الأحوال لاختصاصها. ويدعو الإعلان كل من يملك معلومات عن مكان وجود المتهم إلى إطلاع المحكمة عليها.