ركّز وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، تعليقًا على نشر المرسوم الرقم 5497 في ​الجريدة الرسمية​ في عددها الرقم 45 تاريخ اليوم الخميس، المتعلّق بفرض بعض الاجراءات بهدف حماية بعض المنتجات الوطنية، على أنّها "بداية مسيرة حماية ونهوض الصناعة الوطنية".

وجاء في المرسوم: "إنّ رئيس الجمهورية، بناءً على ​الدستور​، بناءً على القانون رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقًا للنظام المنسق)، بناءً على القانون 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون ​الجمارك​)، بناءً على القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 (إلغاء المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 5/8/1967 المتعلّق بمكافحة الاغراق واستبداله بـ"قانون حماية الانتاج الوطني")، بناءً على المرسوم رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حقّ التشريع في الحقل الجمركي)، بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وبعد موافقة ​مجلس الوزراء​ بتاريخ 21/5/2019 و18/6/2019 و27/6/2019، يرسم ما يأتي:

- المادة الأولى: تفرض رسوم إضافيّة على الرسم المطبّق والنافذ حاليًّا وتعدّل تعريفة الرسوم الجمركية وفقًا للنظام المنسق لكلّ منتج من المنتجات المحدّدة وفقًا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

- المادة الثانية: يعتبر الجدول المرفق بهذا المرسوم جزءًا لا يتجزأ منه. وتطبّق الإجراءات والرسوم الإضافيّة المحدّدة بموجبه لمدة خمس سنوات وفقا لما يلي:

1- بالنسبة للمنتجات الّتي تَرد إلى ​لبنان​ من الدول العربية الموقّعة على اتفاقيّة تيسير وتنمية التبادل التجاري، تطبقّ هذه الرسوم بعد إقرارها من ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ ل​جامعة الدول العربية​.

2- بالنسبة للمنتجات الّتي ترد إلى لبنان من دول ​الاتحاد الأوروبي​، تطبّق هذه الرسوم فور صدور المرسوم على أن يتمّ إبلاغ ​المفوضية الأوروبية​ بذلك.

- المادة الثالثة: يستمرّ العمل بالإجراءات والرسوم الحاليّة المطبّقة على المنتجات المذكورة لحين دخول أحكام هذا المرسوم حيّز التنفيذ.

- المادة الرابعة: على إدارة الجمارك عدم السماح بإدخال البضائع المستوردة من أيّ بلد كان ما لم يضم إلى الملف الجمركي نسخة مصدّقة وفقًا للأصول عن الفاتورة المقدّمة إلى إدارة الجمارك في بلد المنشأ.

- المادة الخامسة: تسري هذه الإجراءات على الشحنات المصدّرة إلى لبنان بعد تاريخ دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ.

- المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

أمّا بالنسبة الى الجدول المرفق بالمرسوم رقم 5497 تاريخ 23 آب 2019، فهو يحدّد القطاعات الصناعيّة المحميّة، ووصف المنتج كما يلي: الرخام والغرانيت (ترابيع وألواح مقطّعة من الرخام والغرانيت وسقاطات الرخام وترابيع وأحجار تبليط ورصف طرق من حجر طبيعي)، كرتون صواني البيض (أصناف مقولبة أو مضغوطة من عجائن ورق)، البيسكويت والوايفر (البسكويت المحلى)، ورق التخديد وورق التست لايتر (ورق وكرتون آخر غير مطلي بشكل لفاتات طلحيات لم يخضع لأيّ عمليّة إضافيّة أو معالجة غير تلك المنصوص عنها)، مواد التنظيف (محضرات مهيأة للبيع بالتجزئة)، الأدوات الصحيّة، المفروشات، ​كورن فليكس​ (منتجات أساسها الحبوب)، البرادات وأفران ​الغاز​ والغسالات، البرغل، الطحين، أنابيب الحديد، بروفيل الألمنيوم، المحارم المعطرة، المأكولات المعلبة، الورق الصحي، الألبان والأجبان البيضاء، وصناديق ​الشاحنات​".