عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب ​جورج عدوان​ درست خلالها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 / 59 (نظام الموظفين)، فاطلعت على الصيغة ​الجديدة​ التي أعدت بناء على الملاحظات والتداول الذي جرى في الجلسة السابقة، كما استمعت إلى شرح من قبل مقدم الاقتراح، اضاقة إلى رأي ممثل وزارة العدل الذي لفت إلى أن صلاحية ​النيابة العامة​ الطبيعية ملاحقة أي شخص بصرف النظر عن المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 قيد الدرس، كما لفت إلى أن المهل القضائية هي دائما مهل حث وليست مهل اسقاط.

وذهب رأي من بين أعضاء اللجنة إلى ضرورة تحديد مهلة للنيابات العامة في هذه المادة استثنائيا، نظراً إلى ما وصلت اليه الأمور من ممارسات في الإدارات العامة.

في المقابل لفت بعض النواب إلى أن ما يجري في الإدارات العامة من تسلط بعض المستشارين على الجهاز الإداري قد يسبب بظلم يلحق بالموظفين إذا تركوا دون حصانة وإذا لم تأت النصوص واضحة ومتوازنة تؤمن حماية الموظف الصالح مقابل تسهيل ملاحقة المرتكب، سيما أن عمل التفتيش المركزي محدود، بالتالي من الضروري تفعيل عمل الهيئات الرقابية التي يجب أن تساهم في قمع الفساد بالدرجة الأولى، إذا ما تركت تقوم بعملها.

وخلال الجلسة توقف النواب عند ضرورة وجود الحصانة باعتبارها ضرورية وهي تشكل حافزا ً للموظف للقيام بواجبه دون خوف أو توجس من تشفي ما.

أما مجلس الخدمة المدنية فقد رأى أن النصوص الحالية تتضمن أكثر من مسار، سيما أن هيئة التفتيش المركزي لها حق طلب الملاحقة من النيابة العامة التمييزية من دون الحاجة لطلب رفع الحصانة.

بعد استعراض مختلف وجهات النظر وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة الاقتراح المذكور بعد أدخلت عليه بعض التعديلات التي تضمنت بعض المهل بالنسبة لجميع الهيئات المعنية بالأمر.

في سياق أخر درست لجنة الإدارة والعدل مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ٢١٦٧ الرامي الى تعديل المادة ٦ من القانون رقم ١٧٣ / 2011، وبعد الاطلاع على الأسباب الموجبة والاستماع الى رأي وزارة العدل وبعد المناقشة والتداول، وحيث تبين للجنة أن المشروع المذكور يرمي إلى رفع الغبن عن فئة من القضاة ويحقق المساواة فيما بينهم، صدقت المشروع المذكور كما ورد.

من جهة اخرى ناقشت اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​لجنة الادارة والعدل​ والمكلفة درس مشروع قانون اصول المحاكمات المدنية المادة 462 المتعلقة بتقديم اللوائح واقرتها مع بعض التعديلات التي تناولت تنظيم اللوائح الختامية وتقيد الخصوم بها.كما اقرت تنظيم تقديم المذكرات بعد اختتام المحاكمة.