أكدت المديرة العامة ل​وزارة الإقتصاد​ ​عليا عباس​ أن "المادة الخامسة في قانون ​حماية المستهلك​ تفرض التسعيرة الظاهرة ب​الليرة اللبنانية​ في الاسواق، والمادة 25 أجبرت إعطاء الزبون فاتورة بالعملة اللبنانية".

وفي حديث تلفزيوني لها، اوضحت عباس أن "المواطن الذي يكتشف تلاعبا بهذا الامر يمكنه ان يتقدم الى ​وزارة الاقتصاد​ عبر الاتصال على الخط الساخن بمصلحة المستهلك، أو يمكنه أن يتقدم بشكوى خطية، والاسماء تبقى سرية".

ولفتت الى "أننا نقوم بدوريات في الأسواق بشكل يومي، ونشدد على الاسعار بالليرة ونعطي اهمية لموضوع الساعة اي التسعير بالليرة اللبنانية"، مشيرةً الى "اننا نسطر ب​محاضر ضبط​ في هذا الاطار ونحولها الى ​القضاء​، ولكن الأحكام تتأخر في الصدور فيتمادى هؤلاء التجار بالمخالفة".