عقدت ​لجنة الإدارة والعدل​ جلسة برئاسة النائب ​جورج عدوان​، وقد أقرت اقتراح القانون الرامي إلى اضافة فقرة إلى المادة 567 من قانون العقوبات، والتي تنص على:

من تمنع ارادياً من إغاثة أو إسعاف أو مساعدة اي شخص وجد في حالة خطر داهم، وكان بوسعه تقديم المساعدة دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، أو من تمنع ارادياً عن الحؤول دون وقوع ايذاء جسدي من اي نوع كان على شخص أخر، وكان بوسعه دفع الايذاء دون تعريض نفسه او غيره، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئتي ألف إلى مليوني ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعفى من العقاب من باشر بتقديم الاغاثة أو الاسعاف أو المساعدة، ولا تترتب أي مسؤولية عليه إذا لم يفضِ تدخله إلى نتيجة".

وشدد عدوان على أن "أهمية هذه المادة تكمن في أنها تشجع الناس على التدخل في مثل هذه الحالات الطارئة من منطلق انساني وخُلقي، وفي الوقت عينه تضمن لمن يتدخل في مساعدة أو اغاثة عدم معاقبته، إذا لم يفضِ تدخله إلى نتيجة".