أصدر وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​ قرارا حدد بموجبه إجراءات الإدارة والتنفيذ بعد الظهر في المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة لتدريس التلامذة غير ال​لبنان​يين للعام الدراسي 2019-2020.

ينص القرار على الاتي:

المادة الأولى: تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي لائحة المدارس والثانويات الرسمية المخصصة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين، ومن بينهم التلامذة الوافدون من ​سوريا​، خلال دوام بعد الظهر للعام الدراسي 2019-2020.

المادة الثانية : تمتد اعمال التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية المخصصة لتدريس هؤلاء التلامذة المشار إليهم في المادة السابقة خلال فترة بعد الظهر من 1/10/2019 حتى 31/10/2019 على ان يتولى هذه الأعمال وبحسب اعداد التلامذة، كل من مدير المدرسة/ الثانوية وناظر واحد أو ناظرين اثنين من نظارها المعتمدين لدوام بعد الظهر، وتبدأ اعمال التدريس يو الاربعاء الواقع فيه 9/10/2019 لتلامذة الحلقة الأولى والثانية والثالثة، ويوم الاربعاء الواقع فيه 16/10/2019 لتلامذة الروضة التحضرية، بمعدل خمسة أيام اسبوعيا ما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب الموعد المحدد لانتهاء دوام قبل الظهر، ودون ان يؤدي ذلك الى أي تعديل في هذا الدوام، وينتهي بعد تنفيذ خمس حصص تدريس مدة كل منها 50 دقيقة، يتخللها بعد الحصة الثالثة استراحة لمدة تراوح بين الـ 15 و20 دقيقة.

المادة الثالثة: يتولى مسؤولية إدارة دوام التدريس لفترة بعد الظهر، المدير المكلف إدارة المدرسة في الدوام الصباحي، وإلا فأحد نظار المدرسة نفسها، وفي حال عدم توافرهما أحد مديري او نظار أي من المدارس المجاورة بعد موافقة المدير العام، وذلك وفق القوانين والأنظمة نفسها المعتمدة في الدوام الصباحي، لا سيما لناحية عدد ايام التدريس المخصصة سنويا لانهاء المنهج الرسمي، وموعد اختبارات السعي والامتحانات المدرسية، علما أن السنوات المنهجية التي يمكن لهذا الدوام اعتمادها هي صفوف مرحلة التعليم الأساسي بحلقاته الثلاث، بالإضافة الى صف الروضة التحضيري الذي خصص له ​المركز التربوي للبحوث والإنماء​ برنامجا تربويا يجمع كفايات مرحلة رياض الأطفال بسنواتها الثلاث.

المادة الرابعة: يتحمل المسؤول عن المدرسة مسؤولية تأمين انتساب الأعداد الكافية من التلامذة ، ويشترط ان لا يقل عدد التلامذة الإجمالي في المدرسة المعتمدة لإسداء التدريس دوام بعد الظهر عن ال250 تلميذا، وان لا يزيد عن ال 750 تلميذا كحد اقصى، وأن لا يقل عدد التلامذة في الصف الواحد في مرحلة الروضة التحضيرية والحلقتين الأولى والثانية عن ال 25 تلميذا، وفي الحلقة الثالثة عن 20 تلميذا، تحت طائلة عدم فتح الصف ، وإبلاغ المنطقة التربوية وفق الأصول المعتمدة لدرس إمكانية دمج التلامذة المعنيين في اي من المدارس المجاورة، ويمكن مديرة وحدة إدارة ومتابعة تنفيذ برنامج التعليم الشامل استثناء بعض المدارس من موجب الحدين الادنى والاقصى لاعداد التلامذة الاجمالي او داخل الشعبة الواحدة في ضوء الحاجة الملحة.

المادة الخامسة: تلتزم المدرسة/الثانوية المعتمدة لدوام بعد الظهر، ومنذ بداية ​العام الدراسي​ إدخال المعلومات المتعلقة بالتلامذة المسجلين لديها وفق برنامج ال Compiler بما في ذلك ادخال علامات التلامذه الفصلية والنهائيه، وإدخال حضورهم او تغيبهم اليومي عن المدرسة/الثانوية، وتلتزم ايضا منذ بداية العام الدراسي إدخال المعلومات المتعلقة بكل العاملين في المدرسة/الثانوية (المدير، النظار، المدرسون، المرشدون الصحيون، الموجهون التربويون، المتطوعات لصفوف الروضة التحضيرية، المتطوعون باسم اولياء الامر مسؤول المكننة وعمال النظافة) على برنامج ال Compiler.

المادة السادسة: تعتمد المناطق التربوية لتبرير أسماء وأوضاع التلامذة المسجلين في المدارس / الثانويات الرسمية المعتمدة لتدريس غير البنانيين في الدوام بعد الظهر، لوائح التلامذة الإسمية الصادرة عن برنامج Compiler وتتولى وحدة إدارة ومتابعة تنفيذ برنامج التعليم الشامل التواصل مع المناطق التربوية لمكننة عملية التبرير.

المادة السابعة: يعتبر مدير المدرسة مسؤولا عن دقة تسجيل التلامذة، ويلتزم متابعة حضورهم اليومي الى المدرسة ، على ان يبلغ المنطقة التربوية المعنية حالا وخطيا بحالات الإنقطاع أو التغيب غير المبرر الذي يجاوز العشرة أيام تدريس فعلي لأي تلميذ، ويمتنع المدير عن التدخل في كل ما يتعلق بتأمين وسائل نقل التلامذة من وإلى المدرسة وبناء العلاقات مع أصحاب الباصات والحافلات المدرسية ...

المادة الثامنة: يتولى المسؤول عن المدرسة المحافظة على النظام واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير أعمال التدريس ، وهذا ما يستوجب تأمين أجواء هادئة خالية من العنف والتوتر.

المادة التاسعة: تطبق المدارس المعتمدة لدوام بعد الظهر المنهج اللبناني وبالتالي تعتمد ​الكتب​ المدرسية الوطنية ، التي تشمل مواد ​اللغة​ العربية ، اللغة الأجنبية ، الرياضيات والعلوم ( شرط اعتماد كتب هذه المواد باللغة الاجنبية لصفوف الحلقة الاولى والصف الرابع والخامس من الحلقة الثانية) ، التربية الوطنية والتنشئة المدنية ( مع الإضافة الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء اعتبارا من العام الدراسي 2019-2020)، الجغرافيا والتاريخ، وتوزع هذه الكتب مجانا على التلامذة بإستثناء كتاب التاريخ لصفي الثامن والتاسع الأساسي، اما كتب صف الروضة التحضيري ونظرا لخصوصيتها، فتوزع على المدارس المعنية، وفق اعداد التلامذة في كا منها، مباشرة بواسطة منظمة ​اليونيسف​.

المادة العاشرة: تتولى المناطق التربوية متابعة كل ما يتعلق بشؤون التلامذة غير اللبنانيين الوافدين إلى ​المدارس الرسمية​، وتسعى لتأمين مقاعد دراسية لهم في المدارس والثانويات المعتمدة لدوام بعد الظهر، وذلك بحسب أماكن سكنهم ووفق القدرة الاستيعابية لهذه المدرس، على ان تقوم بذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع وحدة ادارة ومتابعة تنفيذ برنامج التعليم الشامل.

المادة الحادية عشرة: يتولى رئيس المنطقة التربوية المعنية الأعمال التي تنيطها به الأنظمة النافذة ، ويترأس لجنة تضم موظفين من هذه المنظمة، يتراوح عددهم بين الثلاثة والستة بحسب اعداد المدارس والثانويات الرسمية المخصصة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين خلال فترة بعد الظهر للعام الدراسي 2019-2020 واعداد التلامذة الوافدين الى كل منها، على ان تتولى هذه اللجنة متابعة مختلف شؤون هذه المدارس والثانويات الرسمية الواقعة في نطاق المنطقة الجغرافي وفق التعليمات الخاصة بدوام بعد الظهر، وتوزيع القرارات والمذكرات الادارية المتعلقة بالدوام، ودراسة ملفات المدرسين المكلفين أعمال التدريس والنظارة في كل منها لايداعها وحدة ادارة ومتابعة تنفيذ برنامج التعليم الشامل، وتدقيق موازنات المدارس الرسمية على أن تبقى دراسة وتدقيق موازنات الثانويات المعتمدة لدوام بعد الظهر تحت إشراف مديرية التعليم الثانوي، ويتولى رئيس المنطقة التربوية ارسال كتاب خطي الى وحدة إدارة ومتابعة تنفيذ التعليم الشامل يحدد بموجبة المهمة / المهام المحددة لكل من أعضاء اللجنة المناطقية.

المادة الثانية عشرة: تحضر المناطق التربوية، كل في ما خصها، اللوائح باسماء العاملين في المدرسة المعتمدة لدوام بعد الظهر وفق التالي:

1- المدرسون، يتم تحديدهم وفقا للأولويات التالية وشرط ان لا يتجاوز مجموع ساعات التدريس لأي منهم بين الدوامين الصباحي وبعد الظهر ال 40 حصة اسبوعيا :

أ - من مدرسي ملاك ​التعليم الرسمي​، سواء من المدرسة نفسها أو من المدارس المجاورة ، على أن يكونوا من بين المدرسين الذين يمارسون أعمال التدريس فعليا وأن لا يتجاوز اي منهم سن التقاعد القانونية، وشرط ان يلتزم كل منهم بتدريس مادة واحدة من المواد التي يدرسها في الدوام الصباحي في العام الدراسي 2019-2020 او في اخر ثلاث سنوات دراسية على التوالي .

ب‌ - من المتعاقدين في الدوام الصباحي وفق الاصول القانونية، مهما كانت شهادتهم العلمية أو اختصاصاتهم، وشرط ان يلتزم كل منهم بتدريس مادة واحدة من المواد التي يدرسها في الدوام الصباحي في العام 2019-2020 او في آخر ثلاث سنوات دراسية على التوالي .

ت‌- في حال عدم توافر العدد الكافي من المدرسين في ملاك التعليم الأساسي ومن التعاقد القانوني القديم، يتم الإستعانة بمدرسين جدد او من بين المستعان بهم في الدوام الصباحي الحائزين على الشهادات الجامعية وفق المذكرة خاصة بالإرشادات التوضيحية والتعليمات العامة لإدارات المدارس الرسمية المعتمدة لدوام بعد الظهر للعام الدراسي 2019-2020، وبعد أخذ الموافقة الخطية المسبقة من وزير التربية والتعليم العالي، على أن تكون الاستعانة بهم، في هذه الحالة، محصورة فقط في هذه المدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين خلال دوام بعد الظهر، وأن تكون وزارة التربية والتعليم العالي ملزمة بأي شكل من الأشكال بتأمين إستمرارية هذه الاستعانة إن في دوام بعد الظهر أو - وبصورة مطلقة - في الدوام الصباحي ، وعلى أن يبلغ كل هؤلاء المدرسين الجدد بطبيعة الاستعانة المبينة أعلاه.

2- النظار : يتم اختيار النظار من بين مدرسي الملاك الذين يقومون بأعمال النظارة ، ومن ثم من الذين يقومون بأعمال التدريس في الدوام الصباحي في المدرسة نفسها او في المدارس المجاورة، شرط عدم بلوغ السن القانونية (64 سنة ) وشرط ان لا يتجاوز مجموع ساعات الناظر بين الدوامين الصباحي وبعد الظهر ال45 ساعة أسبوعيا ، كما يجب ان يكون المكلف القيام باعمال النظارة مؤهلا من الناحيتين الجسدية والفكرية لمتابعة اوضاع التلامذة، على ان يخصص 25 ساعة نظارة لكل مئة تلميذ . ويتعذر تكليف موظفي المناطق التربوية القيام بأعمال النظارة في المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين في دوام بعد الظهر، اما تكليف مندوبي المناطق التربوية القيام بهذه الأعمال ، فيرتبط بعدم توافر اي من مدرسي الملاك، وتتحمل ادارة المدرسة مسؤولية التثبت من هذا الامر.

3- المرشد الصحي: يتم في حال توافر التمويل، اختيار مرشد صحي او اكثر، بحسب اعداد التلامذة /الشعب، من بين مدرسي الملاك الذين يقومون باعمال الارشاد الصحي في الدوام الصباحي في المدرسة نفسها او في المدارس المجاورة، وفي حال تعذر ذلك، فمن بين مدرسي الملاك من حملة الشهادات الجامعية ذات الصلة، والا من بين المجازين اصحاب الاختصاص من خارج مدرسي الملاك، على ان يداوم المرشد الصحي بين 16 وال48 حصة اسبوعيا بحسب عدد التلاميذ / الشعب في المدرسة وفق الجدول الوارد في مذكرة الارشادات التوضيحية والتعليمات العامة لادارات المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة لدوام بعد الظهر للعام الدراسي 2019-2020.

4- الموجه التربوي / الداعم النفسي الاجتماعي: يتم في حال توافر التمويل، اختيار موجه تربوي او اكثر / بحسب اعداد التلامذة/ الشعب، من بين مدرسي الملاك الذين يقومون باعمال التوجية التربوي في الدوام الصباحي في المدرسة نفسها او في المدارس المجاورة، وفي حال تعذر ذلك، فمن بين مدرسي الملاك من حملة الشهادات الجامعية ذات الصلة، والا من بين المجازين اصحاب الاختصاص من خارج مدرسي الملاك، على ان يداوم الموجه التربوي بين ال 14 وال42 حصة اسبوعيا حسب عدد التلامذة / الشعب في المدرسة وفق الجدول الوارد في مذكرة الارشادات التوضيحية والتعليمات العامة لادارات المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة لدوام بعد الظهر للعام الدراسي 2019 - 2020.

المادة الثالثة عشرة: يقبل تسجيل التلامذة الجدد الذين يحملون الافادات المدرسية المصدقة التي تثبت متابعتهم الدراسة خلال العام الدراسي 2018-2019 أو ALP 2017-2018 في مدرسة نظامية لبنانية، رسمية كانت او خاصة، كما يقبل التلامذة الجدد الوافدون من الدول التي تعاني أزمة النزوح في حال عدم توافر الإفادات المدرسية المصدقة شرط تقديم بطاقات العلامات المثبتة لمتابعتهم الدراسة النظامية، على أن ينظم للقادمين منهم من المدارس النظامية، سواء من المدارس اللبنانية الخاصة أو من خارج لبنان، امتحان دخول، يتم من خلال التعرف على مؤهلاتهم وامكانياتهم العلمية، ويتم في ضوء تحديد السنة المنهجية المناسبة لهم، مع امكانية ان ينظم هذا الامتحان باللغة العربية في المواد العلمية ... أما النازحون حديثا، ولا يملكون أي إفادة مصدقة أو بطاقة علامات فتجري لهم المدرسة امتحان دخول ( باللغة العربية للمواد العلمية ) فيقبل الناجحون أما الراسبون فيحولون الى التعليم غير النظامي.

المادة الرابعة عشرة: يستوجب قبول أي تلميذ جديد في أي من صفوف الروضة التحضيرية وصفوف الحلقة الأولى، إبرازه وثيقة ولادة مسجلة في دوائر النفوس، أو إفادة ولادة صادرة من مرجع مسؤول ( هوية ، جواز سفر، افادة مختار، افادة مستشفى او افادة سكن او UNHCR الخ).

أما الانتساب في الصف الأساسي الأول فيستوجب توافر شرط بلوغ سن السادسة قبل 31/1/2020 على ان يقبل في هذا الصف دون شروط، من يتجاوز هذه السن وبلغ السن التاسعة كحد أقصى. ويقبل في صف الروضة التحضيري من أكمل الخمس سنوات قبل تاريخ 14/9/2019 ولم يبلغ الست سنوات وكذلك الطفل الذي تجاوز هذا السن اذا تبين انه غير قادر على متابعة الصف الأول الأساسي بما يتوافر لدية من مؤهلا ت علمية ومعلومات اكاديمية.

أما في ما يتعلق بإعادة قبول التلامذة الذين تابعوا الدراسة للعام الدراسي المنصرم، فتعتمد العلامات المدرسية المحصلة بحيث يتم ترفيع الناجحين منهم الى الصف الأعلى، ويعتبر معيدا كل تلميذ لم يحصل على معدل النجاح المطلوب في نهاية السنة الدراسية.

المادة الخامسة عشرة: لا يقبل للتسجيل الطفل الذي تجاوز التسع سنوات من العمر ولم يدخل المدرسة سابقا لما لا يجوز ان يقبل الطفل الذي انقطع عن الدراسة لمدة سنتين او اكثر، وفي كلتا الحالتين يتم تحويل هؤلاء الأطفال الى برنامج التعليم المكثف - ALP وذلك عبر تنظيم لوائح اسمية بكل منهم مع العمر ورقم الهاتف، يتم ايداعها المنسق الميداني لارسالها الى وحدة ادارة ومتابعة تنفيذ برنامج التعليم الشامل .

المادة السادسة عشرة: يستفيد تلامذة دوام بعد الظهر من خدمات الكشف الطبي الإلزامي على التلامذة وفق أصول تنفيذه، على أن يتم هذا الكشف في دوام بعد الظهر مرتين في السنة، ومن قبل الأطباء المعتمدين، سواء تم اعتمادهم من قبل تقابتي الأطباء أو الجمعيات التي ترغب في تقديم خدمات الكشف الطبي المجاني، على أن ينفذ الكشف الطبي الثاني قبل نهاية شهر نيسان من العام الدراسي كحد أقصى، كما يستفيد تلامذة دوام بعد الظهر من خدمات تأمين التلامذة وفق أصول التعميم رقم 5 تاريخ 20/12/1997.

المادة السابعة عشرة: تلتزم المدرسة / الثانوية المعتمدة لدوام بعد الظهر باعتماد تدابير السلامة المرورية، فتأخذ ما يلزم من إجراءات وقائية تضمن سلامة كل من المعلمين والمتعلمين، وسائر العاملين في الدوام، لاسيما خلال حركة دخول وخروج السيارات والحافلات المدرسية مع بداية ونهاية دوام التدريس.

المادة الثامنة عشرة: تؤمن في المدارس المعنية خلال دوام بعد الظهر، اعمال الخدمة والنظافة واعمال المكننة وفق الاصول المرعية، على أن تطبق احكام التعميم رقم 35/م/2017 لجهة احتساب ايام العمل للمكننة بحسب اعداد التلامذة انما بانسحاب ما يطبق في الاشهر الثلاثة الاولى على كامل اشهر العام الدراسي، على أن يخصص لعامل المكننة بدل يوم عمل اضافي في حال تجاوز عدد التلامذة التسعماية تلميذ.

المادة التاسعة عشرة: تحدد كلفة الالتحاق بالمدرسة المعتمدة لدوام بعد الظهر للعام الدراسي 2019-2020 900.000 ل.ل عن كل تلميذ تتولى الجهات المانحة تسديدها، على أن يخصص منها مبلغ 240.000 ل.ل عن كل تلميذ لصالح صندوق المدرسة لتغطية الكلفة التشغلية الناتجة عن اعتماد المدرسة للتدريس في دوام بعد الظهر، على ان تنفق أصول الانفاق المحددة في القرار 1845/م/2006 تاريخ 23/12/2006.

المادة العشرون: يكلف عند الحاجة جهاز الارشاد والتوجية في المديرية العامة للتربية الدخول الى المدارس / الثانويات المعتمدة لدوام بعد الظهر بهدف متابعة اعمال التدريس وأصلها وتقويم المسابقات المدرسية وغيرها من الامور التربوية، على أن يخصص لهم من الجهات المانحة المبلغ الذي يغطي بدلات اتعابهم عن هذه الأعباء، وتتولى وحدة ادارة ومتابعة تنفيذ برنامج التعليم الشامل تنسيق هذا الامر مع من يلزم، كما وتنسيق أعداد الزيارات الميدانية للمرشدين الى هذه المدارس / الثانويات وفق حاجة مدرسيها للمتابعة التربوية.

المادة الحادية والعشرون: تحدد اصول واجراءات ادارة المدارس والثانويات الرسمية

المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين في دوام بعد الظهر بموجب مذكرة تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتربية وبعد استطلاع رأي وحدة ادارة ومتابعة تنفيذ برنامج التعليم الشامل .

المادة الثانية والعشرون : يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم".