أعلنت المستشارة القانونيّة للجنة الأهلية للمستأجرين المحامية مايا جعارة، أنّ "عقود الإيجار كافّة قديمة وجديدة (إيجار حرّ واستثنائي) المعقودة ب​الدولار​ الأميركي، يمكن للمستأجر أن يدفعها ب​الليرة اللبنانية​ وبسعر الصرف الرسمي بتاريخ الدفع".

وأكدّت في تصريح أنّ "المادة 192 من قانون النقد والتسليف تنصّ على إلزاميّة قبول العملة اللبنانية، لأنّ الموضوع يمسّ بسيادة الدولة، وبالتالي لا يحقّ للمالك عدم قبول هذه العملة". ولفتت إلى أنّ "في حال الامتناع، يُمكن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 319 من قانون العقوبات، وهي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ليرة لبنانية، ويمكن أن يقضى بنشر الحكم".

وأوضحت جعارة أنّ "في حال امتنع المالك عن القبض، يُمكن توجيه إنذار له بهذا الخصوص وإحاطته علمًا بما سبق وشرحنا. وعند الضرورة يمكن اللجوء إلى عرض المبلغ وإيداعه فعليًّا لدى الكاتب العدل، أو إرسال بدل الإيجار بموجب حوالة بريديّة بواسطة البريد المضمون، ويمكن حمايةً للحقوق إرفاق إفادة بسعر الصرف الرسمي من المصرف".