رأى مرجع قانوني ، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "​لبنان​ لا تنقصه قوانين ​محاربة الفساد​، واسترداد المال المسروق من خزينة الدولة، بل يحتاج إلى جرأة في تطبيق القوانين النافذة حاليًّا، وخصوصًا قانون العقوبات".

وأكّد أنّ "المادة 359 من قانون العقوبات تنصّ على أنّ "كلّ موظّف اختلس أموالًا أوكل إليه أمر إدارتها أو جبايتها بحكم الوظيفة، مستغلًّا نفوذه، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات، وبغرامة أقلّها قيمة المردود". ولفت إلى أنّ "المادة 638 من القانون نفسه تعاقب بالأشغال الشاقة إذا وقعت السرقة على أموال عامة، أو موجودات مؤسسة حكوميّة أو أي هيئة تابعة لإدارة رسميّة".

وركّز المرجع على أنّ "استعادة أموال الدولة المسروقة لا تحتاج إلى سنّ قوانين جديدة، تستلزم آليّات معقدة لتطبيقها"، مشيرًا إلى أنّ "المادة 129 من قانون العقوبات، تلزم القاضي بأن يحكم بردّ الأموال المسروقة، مع العطل والضرر ومصادرة المسروق وإعادة الحال لما كان عليه".