أكّد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي ​أديب زخور​، أن "إعلان ​التمديد​ واعتبار ​اللجان النيابية​ الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين، استنادًا الى الظروف الاستثنائية التي حالت دون انعقاد الجسلة، مستندين الى استشارة قانونية من الدكتور ادمون رباط وفقا لقاعدة استمرارية المؤسسات حتى يتم انتخابها، هي غير دستورية، كونه سابقة خطيرة تؤدي الى التمديد في كل مرة يصار الى التظاهر او الاعتراض من فئة من الشعب، علمًا انه ليس هناك شلّ لأي مؤسسة بخاصة ​المجلس النيابي​، كون الاعتراض جاء من العديد من ​الكتل النيابية​ وهو عمل ضمن الاصول الدستورية ومن جهة ثانية، ان الاشكالية ليست بانتخاب اللجان، بل بطرح مشروع قانون معجل مكرر لقانون العفو قبل دراسته بشكل معمق وطرحه في جلسة اليوم المخصصة لانتخاب اللجان النيابية، وقد سبق وطرحنا سحب هذا الاقتراح من التداول واعادة طرحه بشكل مشروع قانون لامكانية دراسته من قبل اللجان المختصة، بعد أن أجمعت الكتل النيابية حول الاشكالية الاساسية التي أدت الى هذه الاعتراضات، ولم تصل الامور الى حد الظروف الاستثنائية، لعدم وجودها اصلاً، بحيث يكون الحل بسحب القانون الذي شكل اساس المشكل، وهو مختلف تماماً عن انتخاب اللجان، ولا يجب أن يشكل الاعتراض على اي قانون سبباً للتذرع بالظروف الاستثنائية، والا أصبح كل فريق يلجأ اليها ولو بشكل عابر للتذرع بالتمديد".

ولفت الى أنه "في مطلق الأحوال هناك إجماع في الاجتهاد والفقه على وجوب توفر الشروط مجتمعة لتطبيق نظرية الظروف الإستثنائية، وقد نصت المادة 16 من الدستور الفرنسي حرفيا على سبيل المثال، فالشرط الأول يجب أن يتوقف عمل السلطات والمؤسسات العامة الدستورية من جراء هذه الأحداث، والشرط الثاني الواجب توفره، هو الذي يمكن أن ينجم عن إحدى هاتين الحالتين: اما تهديد خطير وآني يقع ويؤثر إما على استقلال الأمة وسلامة أراضيها، وإما يؤثر على تنفيذ التعهدات الدولية المصادق عليها من ​فرنسا​. وهذه الشروط مجتمعة لم تتوفر في التمديد الحالي للجان".

وشدد على أن "التذرع بالظروف الإستثنائية هو مردود شكلاً واساساً، كون ​لبنان​ مرّ بظروف أخطر ولم تعلن الظروف الاستثنائية وأجريت على سبيل المثال حتى ​الإنتخابات النيابية​ والرئاسية في حينها، إبان الإحتلال الإسرائيلي في الأعوام 1992 و1996 و200، والإنتخابات الفرعية عامي 1994و1997، كما أجريت الإنتخابات النيابية للعامي 2005و2009 بالرغم من مسلسل ​الإرهاب​ الذي ضرب لبنان، كما أن ​الدولة اللبنانية​ نظمت الإنتخابات السورية والفرنسيةعلى الأراضي اللبنانية عام 2014. وقد سبق للمجلس الدستوري أن أبطل المادة الخامسة من القانون رقم 530/96 لانطوائه على تمديد إضافي لولاية المجلس النيابي على سبيل المثال، في قراره رقم 4/96، ولم ينص ​الدستور اللبناني​ على اي مادة تجيز التمديد للجان، او غيرها من الاسباب، ونتذكر عدم التمديد للمجالس ​البلدية​ و​المخاتير​ بقرار من ​المجلس الدستوري​ وأعلن فيه عدم توفر شروط الظروف الإستثنائية ، بقراره رقم 1/97 ، لتبرير التمديد لهم".