ركّز عضو القيادة القطرية لـ"​حزب البعث العربي الإشتراكي​" في ​لبنان​ ​محمد شاكر القواس​، على أنّ "ل​مجلس النواب​، وفقًا للمادة 70 من ​الدستور اللبناني​، الحق أن يتّهم رئيس ​مجلس الوزراء​ والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، وعليه يتّضح من هذا النص أنّ الدستور قد ميّز بين فئتين من الأفعال بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء".

وأوضح في بيان، أنّ "أوًّلا، فئة تتأتّى عن إخلالهم بالواجبات المترتّبة عليهم، الّتي تستمدّ مفهومها من الطبيعة السياسيّة لعمل الوزير وجوهر مهامه الوزارية. وهي الّتي تعود الملاحقة والاتهام بشأنها للمجلس النيابي، وللمحاكمة تاليًا أمام المجلس الأعلى ل​محاكمة الرؤساء والوزراء​؛ علمًا أنّنا لسنا بحاجة لمحكمة خاصة لمحاكمة جرائم ​الفساد​ ولسنا بحاجة لمزيد من الأصنام في هذا الهيكل".

ولفت القواس إلى أنّ "ثانيًا، فئة تؤلّف جرائم عاديّة وتبقى الملاحقة والمحاكمة بصددها خاضعة لصلاحيّة ​القضاء​ الجزائي العادي دون مجلس النواب باعتبارها جرائم عاديّة، ومنها المُرتكبة من الوزير في معرض ممارسته لمهامه أو تلك المرتَكبة منه في حياته الخاصة، ومنها تلك الّتي تؤلف تحويلًا للسلطة عن طريق إحلال المصلحة الخاصة (فساد، سرقة و​اختلاس​ وتزوير مكان المصلحة العامة، ممّا يحول بسبب طابعها هذا دون إمكانيّة وصفها بالأفعال المتّصلة بصورة مباشرة بعمل الوزير ومهامه".

وبيّن أنّ "هذه النتيجة تؤكّد عدم الحاجة لاستصدار الإذن أو اتهام الوزير من قبل المجلس النيابي بالنسبة لجرائم الفساد كالرشوة أو التماس المنفعة الماليّة أو العمولة عن الصفقات العموميةّ أو الأجر غير المتوجب، كما بالنسبة لجرائم السرقة والاختلاس والتزوير واستعمال المزور؛ وكلّ ما يندرج تحت وصف الإثراء غير المشروع".