أقر ​مجلس الشعب السوري​ "البرلمان"، في جلسته المنعقدة، مشروع قانون المعاشات العسكرية، ليصبح قانونا نافذ، وبين كيفية حساب تلك المعاشات.

وتضمن مشروع القانون، المكون من مادتين، إضافة فقرة إلى نهاية المادة 38 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 ونص التعديل على أنه "في حال أصيب العسكري عدة إصابات ناجمة عن العمليات الحربية. أو إحدى الحالات المشابهة لها على يد عصابة إرهابية، يتم حساب نسبة معلولية أي إصابة من القدرة المتبقية للمصاب بعد طرح النسبة المئوية لمعلولية الإصابة الأولى من القدرة الإجمالية له وتتبع الآلية ذاتها في حساب كل إصابة إضافية. تمنح الحقوق المترتبة على نسبة المعلولية ​الجديدة​ وفق ما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة وتصدر التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بقرار من القائد العام".

وأحال المجلس مشروع القانون الخاص بإعفاء المشتركين المدنيين لدى ​الشركة السورية للاتصالات​ من الفوائد المترتبة عليهم، في حال "بادروا إلى تسديد ديونهم نقدا أو تقسيطا خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون".

وطالب أغلب الأعضاء في الجلسة "برفع الحد الأدنى من الراتب المعفى من الضريبة وأن تشمل زيادة الرواتب و​الأجور​ المجندين في الخدمة الإلزامية من ذوي القتلى في ​القوات​ الرديفة والمعاشات التقاعدية للمتقاعدين لذوي القتلى".

ودعا عدد من الأعضاء إلى "إعادة النظر بوضع العاملين المفصولين ممن ثبتت براءتهم وجدولة ديون ​الكهرباء​ على ​المزارعين​ في ​محافظة الحسكة​ وتأمين محولة كهربائية لجامعة الحسكة ودعم المزارعين في المناطق المحررة ب​دير الزور​ بإعادة ضخ ​المياه​ في قنوات الري لاستصلاحها وزراعتها، وكذلك الأمر في ​ريف حماة​ الشمالي وإدلب الجنوبي المحررين".

من جهته، أوضح وزير ​الدولة​ لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله، أن "وزارة التجارة الداخلية و​حماية المستهلك​ تعمل على ضبط الأسعار".