أكد رئيس "تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الإيجارات​" المحامي ​أديب زخور​ لـ"الأخبار" تعليقا على دفع ايجار البيوت ب​الدولار​ الاميركي، أنه "لا يحق لأي كان ومن ضمنهم المالكون رفض التعامل ب​الليرة​، بحسب المادة 192 من قانون النقد والتسليف التي تنص على إلزامية قبول العملة اللبنانية تحت طائلة عقوبة الحبس والغرامة (السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة تتراوح بين 500 ألف ليرة ومليونين)".

وأوضح أن المادتين 7 و8 من القانون نفسه "تنصان على أن الأوراق النقدية لها قوة إبرائية شاملة على كافة أراضي ​الجمهورية​ اللبنانية، وبالتالي يمكن تسديد بدلات الإيجار بالليرة وفق السعر الرسمي لصرف الدولار، حتى لو كانت بعض عقود الإيجار (قديمة أو جديدة) منظّمة بالعملة الأجنبية".

وفي حال رفض المالك القبض بالليرة، "يستطيع المستأجر أن يودع بدلات الإيجار لدى كاتب ب​العدل​ (حيث يقع المأجور) على أن ترفق بإفادة من ​جمعية المصارف​ أو أي مصرف عن السعر الرسمي لصرف الدولار".