اشار البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس ​الراعي​ الى انه "بالتَّشاور مع السَّادة المطارنة حنَّا علوان المشرف على محكمتنا الابتدائيَّة الموحَّدة، و​الياس سليمان​ رئيس محكمتنا البطريركيَّة الاستئنافيَّة، ومارون العمَّار المشرف العامَّ على توزيع العدالة في محاكمنا ضمن النِّطاق البطريركيّ، والخوري جوزف نخله رئيس المحكمة الابتدائيَّة، رأينا وجوب إصدار هذا التَّعميم بشأن تطبيق القانون 818 الخاصّ "بعدم القدرة الطَّبيعيَّة على عقد زواجٍ صحيح". وإنَّا نلزم العمل به من تاريخ صدوره، لافتا الى انه "قد أُسيء تطبيق هذا القانون، حتَّى أنَّه فتح بابًا واسعًا أمام دعاوى بطلان الزَّواج، بداعي عدم القدرة الطَّبيعيَّة التي أصبحَت السَّبب للغالبيَّة السَّاحقة من الدَّعاوى، اما هي في الأساس فتنطوي على حالاتٍ مرَضيَّةٍ شاذَّةٍ معروفةٍ طُبِّيًّا. فهي تشكِّل إمَّا نقصًا في الاستعمال الكافي للعقل (الحالة الأولى)، وإمَّا نقصًا في الحُكم الصَّائب وفي إدراك الحقوق والواجبات الزَّوجيَّة (الحالة الثَّانية)، وإمَّا نقصًا في تحمُّل موجبات الزَّواج الأساسيَّة لأسبابٍ ذات طبيعةٍ نفسانيَّة (الحالةالثَّالثة)".

وراى الراعي انه "هذه الحالات تشوب الرِّضى الزَّوجيّ المتبادل عند عقده كفعل إرادة حُرَّةٍ وواعيةٍ ومدركةٍ وملتزمة. لذا يجب التَّمييز بين تكوين الزَّواج ساعة انعقاده، وصيرورة عيشه في واقع ​الحياة​ اليوميَّة"، معتبرا انه "ليس من الضَّروريّ إخضاع المتقاضين للخبرة النَّفسيَّة في حال كانت أعمال الدَّعوى كافيةً لكي تُشكِّل عند القاضي اليقين الأدبيّ لإصدار حكمه. البند 3 من القانون 1364 من الإرادة الرَّسوليَّة "يسوع العطوف الرَّحوم" ينصّ: "في دعاوى عجزٍ أو عيبٍ في الرِّضى بداعي مرضٍ عقليٍّ أو خللٍ ذي طبيعةٍ نفسيَّةٍ، يجب على القاضي الاستعانة بخبيرٍ أو أكثر، ما لم يتَّضح من خلال الظَّروف عدم جدواها". والبند 1 من القانون 1260 ينصّ: "يقدِّر القاضي بدقَّة ليس فقط إستنتاجات الخبراء، ولو متَّفقة، بل أيضًا سائر ظروف القضيَّة". فللقاضي أن يُصدر حكمه إستنادًأ إلى كلّ أعمال الدَّعوى وبيّناتها، وليس فقط إلى الخبرة حتَّى ولو توفَّرت خبرتان متطابقتان. يجب أن يبقى قراره مستقلاًّ عنهما لأنَّ الاجتهاد الرُّوتاليّ يعتبر القاضي "خبير الخبراء"، ولأنَّ رأيه يتضمَّن شقَّين: الشّقّ العلميّ الذي يأخذه من الخبير، والشّقّ القانونيّ الذي يستنتجه هو من مجمل أعمال الدَّعوى.

وشدد على انه "لا يمكن فرض الخبرة على أحد إذا تمنَّع عنها، ويبقى على المحامي إيجاد إثباتاتٍ أخرى لادِّعائه. وبالتَّالي لا يُسمح بإجراء خبرة على الأعمال من دون المعاينة الشَّخصيَّة"، مضيفا:"لقد اتَّضح لنا أنَّ اللَّاقدرة الطَّبيعيَّة حالةٌ مرضيَّة، معروفةٌ طبِّيًّا ونفسانيًّا. فليس من المقبول التَّساهل بإعلان بطلان زواجٍ دام فوق عشر سنواتٍ من الحُبّ والألفة والتَّعاون، وإنجاب الأولاد. فنحن أمام سرٍّ مقدَّس ينبغي احترامه والمحافظة عليه، مع حماية الأولاد من الصَّدمات".

وامل الراعي بأن يُساعد هذا التَّعميم على حُسن تطبيق القانون 818 حمايةً لقُدسيَّة سرِّ الزَّواج وخير الزَّوجين وأولادهما وسلامة المجتمع.