- أصدر وزير التربية و​التعليم العالي​ في حكومة تصريف الاعمال ​أكرم شهيب​ سلسلة من القرارات تتعلق ب​المدارس الخاصة​ والمجانية ولوائحها الإسمية ولجان الأهل. وجاء في القرار الأول:

"تمديد مهلة اختيار لجان الاهل في المدارس الخاصة غير المجانية:

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم 4340 تاريخ 31/1/2019 (​تشكيل الحكومة​)

بناء على المادة العاشرة من القانون 515 تاريخ 6/6/1996 ( انتخاب لجان الاهل ) التي حددت الفصل الاول من كل عام دراسي لاختيار اعضاء لجان الاهل في المدارس الخاصة غير المجانية.

وحيث تعذر على عدد كبير من المدارس الخاصة نظرا للوضع الراهن في البلاد الدعوة الى اختيار لجان الاهل في مناطقها ضمن المهلة المحددة بالقانون وحرصا على مصلحة التلاميذ واوليائهم وعلى حسن سير العمل الاداري والتربوي وتلافيا للاشكالات التي قد تقع لجهة المهل القانونية وانجاز الموازنات المدرسية.

يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: يمدد عمل لجان الاهل التي تنتهي مدة ولايتها في الفصل الاول من ​العام الدراسي​ الحالي2019/2020 وذلك في حال تعذر اجراء عملية الانتخاب بحسب ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون 515/96.

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

وجاء في القرار الثاني:

تمديد مهلة تسليم البيانات الإحصائية من المدارس الخاصة المجانية للعام الدراسي 2019/ 2020

إن وزير التربية والتعليم العالـــي،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/ 2019 (تشكيل الحكومة)0

بناء على المرسوم رقم 5110 تاريخ 25/7/ 1966 (تحديد الأصول الواجب إتباعها من قبل المدارس الخاصة المجانية في سبيل الحصول على المساهمة المالية)0

بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/ 1971 وتعديلاته (إنشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية في ​وزارة التربية​ والتعليم العالي)0

وحيث أن على المدرسة الخاصة المجانية أن تقدم بياناتها الإحصائية في مهلة أقصاها 20 كانون الأول من كل عام لنيل المساهمة المالية عن التلامذة المستحقين وذلك عملا بأحكام المادة 26 من المرسوم رقم 2359 / 19710.

وحيث أن مدارس خاصة عديدة لم تتمكن من فتح أبوابها حتى تاريخه بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد 0000 وبالتالي لم تستطع تقديم البيانات المطلوبة في الموعد المحدد قانونا.

وحرصا على مقتضيات المصلحة العامة، يقرر ما يلي:

المادة الأولى: تمدد مهلة قبول البيانات الإحصائية التي تقدمها المدارس الخاصة المجانية للعام الدراسي 2019/2020 حتى تاريخ 20/1/2020 كحد أقصى.

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

القرار الثالث:

تمديد مهلة قبول اللوائح الاسمية لتلامذة المدراس الخاصة غيرالمجانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 452 تاريخ 20/9/1977،

بناء على القرار رقم 720 تاريخ 28/9/1993،

بناء على القرار رقم 1294 / م / 2013 تاريخ 10/10/ 2013 (اعتماد النماذج ​الجديدة​ للوائح الاسمية للمدارس الخاصة ).

ونظرا للظروف الإستثنائية التي تمر فيها البلاد،

وحرصا على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: تمدد مهلة قبول اللوائح الأسمية لتلامذة المدارس الخاصة غير المجانية للعام الدراسي 2019 / 2020، من تاريخ 31/12/ 2019 ولغاية تاريخ 31/1/ 2020 كحد أقصى، تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدرسة المتخلفة عن تقديم هذه اللوائح خلال الفترة الممددة، ولا سيما تطبيق المادة الثانية من التعميم رقم 64/ م/ 2007 التي "تنص على إلغاء قرار تعيين المدير وصولا الى سحب اجازة المدرسة".

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

القرار الرابع:

دفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المجانية للعام الدراسي 2019/ 2020

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/ 2019 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 5110 تاريخ 25/7/ 1966 (تحديد الأصول الواجب إتباعها من قبل المدارس الخاصة المجانية في سبيل الحصول على المساهمة المالية ).

بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/ 1971 وتعديلآته (إنشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية في ​وزارة التربية والتعليم العالي​).

وحيث أن المادة 28 من المرسوم رقم 2359 تفرض على المدارس الخاصة المجانية أن تدفع رواتب أفراد الهيئة التعليمية بموجب شك مصرفي أو توطين في المدن والقرى التي يوجد فيها مصارف، أو مراكز بريد، أو نقدا في غير هاتين الحالتين.

وحيث أن بعض الجمعيات والأفراد من أصحاب المدارس الخاصة المجانية لم تتمكن من دفع الرواتب بموجب شك مصرفي بسبب عدم تمكنها من فتح ​حساب مصرفي​.

حرصا على مقتضيات المصلحة العامة، يقرر ما يلي:

المادة الأولى: يسمح للجمعيات والأفراد اصحاب المدارس الخاصة المجانية التي لم تتمكن من فتح حساب مصرفي أن تدفع رواتب أفراد الهيئة التعليمية نقدا الى حين انتهاء الظروف الراهنة.

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

القرار الخامس:

حول تشكيل لجنة متابعة المشاكل الطارئة في ​المؤسسات التربوية​ الخاصة:

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/ 1/ 2019 (تشكيل الحكومة).

وحيث أن الوضع الراهن في البلاد قد خلق إرباكا كبيرا في العمل التربوي بشكل عام ولا سيما داخل العائلة التربوية الخاصة المكونة من إدارات المدارس والمعلمين فيها والأهل

وحرصا على مقتضيات المصلحة العامة، يقرر ما يلي:

المادة الأولى: تشكل في وزارة التربية والتعليم العالي لجنة طوراىء قوامها كل من السادة:

عن المدارس الخاصة: نبيل الأسطا، ​محمد سماحة​ وسهير الزين.

عن المعلمين: ​وليد جرادي​، رفيق فهد وجمال الحسامي

عن الأهل: لما الزين وريمون فغالي.

المادة الثانية: تقوم هذه اللجنة بمتابعة كل المشاكل الطارئة في المؤسسات التربوية الخاصة، والعمل على حلها على أن تجتمع بصورة دورية وكلما دعت الحاجة.

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.