أوضح نقيب المحامين في ​طرابلس​ و​الشمال​ ​محمد المراد​، في بيان، "أن التدابير والإجراءات والقيود التي تتخذها ​المصارف​ حاليا في ​لبنان​، من الإمتناع عن دفع قيمة حسابات ثابتة للزبائن، أو بدفع نسبة قليلة من قيمة الحسابات وبالتقسيط المريح، بالإضافة إلى التحويلات القسرية من عملات أجنبية الى ليرة لبنانية، هي تدابير لا تأتلف والدستور والقانون، وبالتالي، لا يمكن لأي مرجع أو مؤسسة أن تصدر قرارا أو تعميما خلافا لإرادة المودعين، لأن من شأن ذلك أن يشكل مساسا واعتداء على الممتلكات والودائع ومحاصرة لها، فضلا عن أنه يشكل مخالفة واضحة للمادة 15 من ​الدستور اللبناني​، التي وضعت حماية وضوابط ​محكمة​ للملكية".

وقال:"وإذا كان البعض يعتبر أن مثل هذه التدابير بهذه الظروف الإستثنائية، قد تعكس نفعا على النقد الوطني قد يكون صحيحا، الا ان ذاك لا يعفي أصحاب هذا الرأي من التقيد بالقواعد القانونية والأصول الدستورية، التي تحمي أصحاب الحقوق الملكية من ودائع وممتلكات".

ولفت إلى ان "المواءمة في ما بين الوضع الإقتصادي والمالي والمصرفي، وحقوق الناس والمصلحة الوطنية العليا، تكمن في مبادرة جريئة ومسؤولة للمجلس النيابي، يصدر فيها قانونا يراعي مقتضيات المصالح الثلاث، لا سيما وضع حماية صارمة لأصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، والحد من إستباحة كرامات الناس، وكذلك، تجنبا من الوصول إلى إقتطاع نسبة من حسابات المودعين (haircut)".