أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي فياض، في حديث تلفزيوني، ان "المادة المتعلقة ب​القروض​ المتعثرة تطال كل المتخلفين عن سداد القروض، وتغطي حالة التخلف عن السداد والتعثر او التأخر، ومضمون هذه المادة يمنع اي مصرف من ان يتخذ اي اجراء جزائي او قضائي بحق شخص يتأخر عن تسديد قرضه"، لافتاً الى ان "كل قانون يصبح ساري المفعول عند نشره ب​الجريدة الرسمية​ ويجب على ​المصارف​ ان تتعاطى مع الافراد بحجم المشكلة والقضية التي يعاني منها ​لبنان​"، موضحاً ان "التأخير يغطيه القانون وليس هناك من ضرورة على الاطلاق بالتحقيق في حقيقة التعثر ومبرر التعثر، وعلى المستوى العملي لا يمكن التدقيق من الناحية الفعلية للمتعثر وهذا الامر سيدخل البلد بتحقيق يبدأ ولا ينتهي"، مشدداً على "ضرورة ان لا تتعامل البنوك مع المواطنين بطريقة التضييق، فلا مصلحة لأحد ان تنهار الشركات"، مبيناً الى انه "لا يمكن ان نعفي المواطن من اصل القرض او من ​الفائدة​ العادية، بل نحن نقوم بحماية المواطن من اجراءات كرفع الفائدة او عرض العقار للبيع بالمزاد العلني، ومن واجبنا حماية الناس".