أصدر ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ مرسوماً يلغي المادة 548 من قانون العقوبات، والتي تتعلق بمنح العذر المحل والمخفف في جرائم الشرف.

وكانت هذه المادة تنص على استفادة "من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص، من العذر المحل حال أقدم على قتلهما أو إيذائهما، أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد".

كما كانت هذه المادة تتيح لمرتكب القتل أو الأذى، "الاستفادة من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر".