طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي المحامي ​أديب زخور​ ​مجلس الوزراء​ ال​لبنان​ي الذي سينعقد بتفعيل المادة 7 من اتفاقية العمل العربية رقم 15 المتعلقة بتحديد وحماية الاجور والتي ابرمها لبنان بموجب القانون رقم 183 تاريخ 24/5/200 والتنسيق مع ​وزارة العمل​ والوزارات المعنية لاتخاذ التدابير الآيلة لاعطاء ​العمال​ والاجراء والموظفين اجورهم خلال هذه الفترة التي اقفلت فيها المؤسسات والشركات بقرار من مجلس الوزراء، اذ لا يمكن للعمال والاجراء ان يعيشوا دون اجر، بخاصة ان الاحكام الصادرة تعفي رب العمل من الدفع عند وجود قوة قاهرة ويجب تعديل النصوص واتخاذ التدابير ليكون متطابقاً مع اتفاقية العربية رقم 15، وان المادة 2 أصول محاكمات مدنية تنص صراحة انه عند تعارض احكام المعاهدات الدولية مع احكام القانون العادي، تتقدم في مجال التطبيق الاولى على الثانية، وبما انه لا يمكن انتظار ​المجلس النيابي​ لتعديل النصوص يتوجب اتخاذ القرارات والمراسيم في مجلس الوزراء للتعاون مع وزارة العمل ارباب العمل والشركات والمؤسسات لدفع الاجور للعمال واللاجراء، حيث نصت المادة 7 حرفياًعلى أنه " يستحق العامل أجره كاملاً حتى وإن لم يؤد عملاً لأسباب خارجة عن ارادته على ان تحدد التشريعات الوطنية تلك الاسباب، وطالب بإدراجها وتحديدها في ​قانون العمل​ في اول جلسة تشريعية.

وأضاف "بخاصة ان الاجتهاد مستمر وثابت ان الاجير والعامل لا يتحمل ولا يتقاسم الارباح والخسائر مع رب العمل، بل يرتبط بعقد عمل وينتظر اجره ليتمكن من العيش ودفع بدلات ايجار منزله وليعيل عائلته، وفي غياب هذا الاجر الاساسي للمواطن سوف يكون معرضاً بشكل جدي لمخاطر كثيرة يجب ان يحرص الجميع على تأمين استمرارية العيش والاجر الاساسي وحمايته في كافة التشريعات والمقررات، وينبغي بالتالي حماية الطرف الاضعف في العقد وهو العامل والاجير، بالرغم من الاوضاع الاقتصادية الصعبة على الجميع، وبتظافر الجهود وبمبدأ التضامن يمكن التوصل الى حلّ منصف لكافة الاطراف وحماية الاجير والعامل ورب العمل والمالك في ذات الوقت، يتمثل ايضاً الى جانب دفع الاجور للعمال والاجراء والموظفين بإعفاء الافراد والمؤسسات والشركات العاجزة عن الدفع بجزء من ​الضرائب​ والرسوم واعفاء جزئي او كلي لبدلات الايجار عن فترة الانقطاع عن العمل ولعدم الاستفادة من المأجور او و​البطالة​ وتجنباً من احتمال تشريد المواطنين من منازلهم أو تسكير هذه المؤسسات والشركات وبذات الوقت اعفاء المالك من الضرائب والرسوم مع ما يتناسب من حرمانه من بدل الايجار وعن الفترة التي تطالها الظروف الاستثنائية على ان ينظر بشكل مستمر بهذه الاجراءات وتعديلها لئلا تكون عبئاً على أي من الفرقاء".