تأزم الوضع السياسي في لبنان أمام قضية إعلان حالة الطوارئ. فقد اختلف المسؤولون وبعض قادة الأحزاب حول ذلك بعد خرق الإرشادات الحكومية مما دعا الحكومة إلى فرض التعبئة العامة، فيما اقترح كثيرون فرض حال الطوارئ، وفي مقدمة هؤلاء الرئيس نبيه بري، الذي كشف أنه اتصل بالرئيس دياب وطلب إليه إعلان حالة الطوارئ فوراً، لكنّ دياب لم يفعل.

وامتنعت مصادر في السرايا الحكومية رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن التعليق، وفُهِم أن دياب لا يريد فتح معركة مع بري. وأوحت أن الدستور لا ينصّ على إعلان حالة الطوارئ في مواجهة أزمات صحية أياً كان حجمها وخطرها.

وسبق بري إلى طلب الطوارئ رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، فيما كان رئيس اللجنة الصحية البرلمانية النائب قاسم عراجي، أول من دعا إلى ذلك.

ويقول خبراء دستوريون إن الفرق كبير بين إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة، فالتعبئة التي قررها مجلس الوزراء مستندة إلى المادة الثانية من قانون الدفاع الوطني التي تنص على أنه إذا تعرّض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر يمكن إعلان حالة التأهب الكلي أو الجزئي أو حالة التعبئة العامة الكلية أو الجزئية.

وهذا التدبير يُتّخذ بمرسوم في مجلس الوزراء بناءً على إنهاء لمجلس الدفاع الأعلى. وعبارة «الإنهاء» غير «الاقتراح»، وهذا التعبير أتى نتيجة إنهاء من المجلس الأعلى للدفاع الذي يترأسه رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الحكومة ووزراء مختصين وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية.

وأوضح الوزير الأسبق للداخلية زياد بارود، لـ«الشرق الأوسط» أنه «يمكن في حال الطوارئ فرض الرقابة على المواد الأولية والإنتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم الاستيراد والتصدير والتوزيع، وتنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات وأيضاً مصادرة الأشخاص والأموال ولكن شرط مراعاة الأحكام الدستورية التي لها علاقة بإعلان حالة الطوارئ».

وأضاف: «هذه الحالة تختلف كلياً عن إعلان التعبئة العامة أولاً، لأن طابعها يميل إلى العسكري. من هنا فإن حالات الطوارئ التي أُعلنت فيها حالة الطوارئ في السابق كانت تميل إلى الموضوع العسكري باستثناء عام 1956 عندما أُعلنت حالة الطوارئ بسب الزلزال الذي ضرب البلاد وسبب أضراراً كبيرة». ولفت إلى أن المطالبين بإعلان حالة الطوارئ فاتهم أن هذا الإعلان يعني أن تتولى السلطة العسكرية العليا مهام المحافظة على الأمن.

وتتخذ قرار منع التجول وفرض الإقامة الجبرية واتخاذ تدابير تصبح مخالفتها تؤدي إلى ملاحقة أمام المحكمة العسكرية. لذلك فإن إعلان حالة الطوارئ يستوجب اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين وهو نظام قاسٍ جداً ونصل إليه في حال لم تعد تنفع التدابير المتخَذة تحت عنوان التعبئة العامة. ويفرض القانون مهلة ثمانية أيام منذ صدور إعلان حالة الطوارئ لاجتماع مجلس النواب للنظر في التدبير، وهذا يعني إعطاء مجلس النواب نوعاً من الرقابة على إعلان حالة الطوارئ.