أوضح الوزير الأسبق ​زياد بارود​ أنه "يمكن في حال الطوارئ فرض الرقابة على المواد الأولية والإنتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم الاستيراد والتصدير والتوزيع، وتنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات و​الاتصالات​ وأيضاً مصادرة الأشخاص والأموال ولكن شرط مراعاة الأحكام الدستورية التي لها علاقة بإعلان ​حالة الطوارئ​"، مشيرا الى أنه "هذه الحالة تختلف كلياً عن إعلان التعبئة العامة أولاً، لأن طابعها يميل إلى العسكري".

وأوضح بارود في حديث صحفي أنه "من هنا فإن ​حالات​ الطوارئ التي أُعلنت فيها حالة الطوارئ في السابق كانت تميل إلى الموضوع العسكري باستثناء عام 1956 عندما أُعلنت حالة الطوارئ بسب الزلزال الذي ضرب البلاد وسبب أضراراً كبيرة"، لافتا إلى أن" المطالبين بإعلان حالة الطوارئ فاتهم أن هذا الإعلان يعني أن تتولى ​السلطة​ العسكرية العليا مهام المحافظة على ​الأمن​".