وجهت الهيئة الإستشارية العليا في ​وزارة العدل​، كتابا الى وزيرة الدفاع ​زينة عكر​، حول طلب إعادة النظر في الإستشارة رقم 251/2020 أساس رقم 226/أ/2020، أكدت فيه وجوب عرض مشروع المناقلات القضائية بعد إعداده من قبل ​مجلس القضاء الأعلى​ على وزير الدفاع كونه يملك كما وزير العدل حق إقتراح مشروع المرسوم وتاليا حق التوقيع عليه.

إن ​المادة 5​ المعدلة من قانون القضاء العدلي لم تلغي المادة 13 من قانون ​القضاء العسكري​. إن المادة الأولى من قانون القضاء العسكري قد أعطت وزير الدفاع إتجله المحاكم العسكرية جميع الصلاحيات المعطات لويزر العدل إتجاه المحاكم ​العدلية​، في كل ما لا يتنافى وأحكام هذا القانون، ولدى التدقيق تبين أن الإستشارة المطروحة على هيئة التشريع والإستشارات تستهدف توضيح الأصول القانونية والتسلسل الزمني والإداري لتعيين ​القضاة​ العدليين في المحاكم العسكرية، على ضوء أحكام المادة 13 من قانون القضاء العسكري.

لذلك نرى أنه لم يعدل منذ تعديل نصل المادة 5، من قانون القضاء العدلي لوزير الدفاع أي دور يتعلق بمناقلات القضاة العدليين وإلحاقاتهم وإنتداباتهم في المحاكم العسكرية.