أكدت المحامية ​سندريلا مرهج، انه مع "الإحترام للآراء القانونية كافة بموضوع تجزئة ‎​التشكيلات القضائية​، وصوناً للقانون بعيداً عن الحسابات الضيقة لاي جهة، ومع التقدير لجهود ‎وزيرة العدل ورئيس ​الحكومة​، فإن تجزئة المرسوم مخالِفة للمادة ١ من قانون القضاء العدلي معطوفة على المادة 43 منه، والمادة 43 المذكورة تؤكد أن ​القضاة​ العدليين هم القضاة الداخلون في ملاك القضاء العدلي حتى ولو هم معينون في هيئات قضائية او مراكز أخرى ‎و​المحكمة العسكرية​ هيئة قضائية ولئن هي محكمة استثنائية، اما المادة 13من قانون ​القضاء العسكري​ لا تمنح قضاة المحكمة العسكرية العدليين ​منظومة​ قانونية خاصة استثنائية".

ولفتت مرهج الى ان "ما أُثير حول المادة 5 من قانون القضاء العدلي باعتبار أنه بعد تعديلها لم يعد لوزير او وزيرة الدفاع صلاحية التوقيع على مرسوم التشكيلات القضائية ​العدلية​ واقع في غير محله القانوني، وذلك لأن المادة المذكورة لم تعدّل صراحة قانون القضاء العسكري في المادة 13 منه ولم تعدل المادة 43من قانون القضاء العدلي، اما القول أن قانون ‎القضاء العدلي جاء لينظم القضاء العدلي وليس القضاء العسكري صحيح، ولكن إن القضاء العدلي لا يعني المحاكم العدلية فحسب بل ‎القضاة العدليين في اي محكمة او هيئة او مركز، وعليه فإن مرسوم التشكيلات القضائية للقضاة العدليين غير قابل للتجزئة سندا للمواد 1 و 5 و 43 قضاء عدلي و13 قضاء عسكري ما يوجب توقيع وزيري العدل والدفاع على المرسوم بشكله الكامل الواحد".

وشددت مرهج على انها "كانت تتمنى لو أن رئيس الحكومة تنبّه بهذه النقاط القانونية قبل التوقيع، فقبل كل شيء الإصلاح تأنّ، وإقصاء صلاحية وزيرة الدفاع عن مرسوم التشكيلات القضائية في الظرف الراهن برأينا أنه يشكل مخالفة قانونية و موضع تساؤل سياسي".