طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي اديب زخور، حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامة بتصحيح التعميم رقم 148 تاريخ 3 نيسان 2020 الصادر عن مصرف لبنان الذي سمح للمودعين اذا كان رصيدهم سواء معاشاتهم الموطنة او حسابهم بهذا التاريخ حصراً لا يتعدى مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية او ثلاثة آلاف دولار، أو مجموعهما ب​الدولار​ واللبناني لا يتعدى تسعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة لبنانية، أن يضاعف هذا الرصيد على اساس سعر صرف الدولار بعد تحويله الى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية".

وأضاف :"بما انه لا يستفيد من هذا التعميم إلاّ من كان لديه رصيداً او معاشاً موطناً او مبلغاً بهذا التاريخ حصراً، اي في 3/4/2020 ولم يكن قد سحبه، وبما ان معظم الموظفين والعسكريين والمودعين و​العمال​ سحبوا اموالهم ومعاشاتهم قبل أو بعد تاريخ 3/4/2020 بقليل كما لم تعلمهم الكثير من ​المصارف​ بهذا التعميم او تطبقه، إضافة الى ان معظم اللبنانيين والمودعين تحوّل معاشاتهم وتنزّل ابتداء من 23 من كل شهر او بعد 3/4/2020 ، اي قبل هذا التاريخ او بعده، كما ان اللبنانيين اضطروا لسحب أرصدتهم الصغيرة المنوه عليها في التعميم رقم 148 قبل هذا التاريخ او بعده بقليل للضيقة الاقتصادية والاجتماعية والحالة الاستثنائية التي يمر بها الوطن، وبالتالي فإن فئة كبيرة جداً من العاملين والموظفين والعسكريين الذين وطنوا معاشاتهم والمودعين لن يستفيدوا ظلما من هذا التعميم، كون التعميم حدد يوماً وتاريخاً واحداً ومحدداً كمنطلق وكشرط لتتواجد فيه هذه المبالغ في المصارف ولتطبيق التعميم 148 بحقهم والاستفادة منه، تحت طائلة حرمانهم من هذا الحق".

وطلب زخور "تصحيح التعميم 148 تاريخ 3/4/2020 ليمتد الى شهر ما قبل وبعد هذا التاريخ وفي حال سحب هذا الرصيد او جزء منه اعادة احتسابه لمرة واحدة كما جاء في التعميم، ليشمل جميع المودعين حكماً الذين لديهم هذا الرصيد ويستفيدوا بالتساوي مع المودعين الذين استفادوا من هذا التعميم وكان لهم الحظ بوجود رصيدهم الصغير جداً بتاريخ صدور التعميم في 3/4/2020"، مؤكدا ان "الاهم التشدد من ​المصرف المركزي​ في الرقابة على المصارف ومراقبتها طبقا لقانون النقد والتسليق الذي اعطاه الصلاحية وواجب المحافظة على اموال المودعين وحقوقهم ومراقبة المصارف لتطبيق التعاميم الصادرة عنه والمحافظة على العملة والنقد الوطني واموال المدعين، ولا سيما التعميم 148 وتعديلاته بعد صدورها مباشرة وفوراً ، واعلام المودعين بها حكما وتسليمهم المبالغ وعدم التأخر او التلكؤ بالتطبيق وعدم الزام المودعين التوقيع على اية اوراق تتجاوز التعميم 148 وحتى التعميم151 او مطلق تعميم تحت طائلة الملاحقة وابطال اية تجاوزات للقانون او للتعاميم، علماً ان المخالفات قد تشكل جرائم جزائية من جرم اساءة الامانة والخداع والغش وغيرها اذا تمت الاجراءات خلافا للاصول وتحققت عناصرها".