أعلن قاضي الامور المستعجلة في ​النبطية​ احمد مزهر، انه "بتاريخ 2020/6/11 تقدمت لجنة الأهل في مدرسة اليسيه الفرنسية حبوش ممثلة برئيسها المحامي مازن صفية وبوكالة الأخير باستدعاء عرضت فيه أنها اختلفت في الشهر الأول من ​السنة​ الراهنة 2020 مع إدارة مدرسة الليسيه الفرنسية حبوش على توقيع ​الموازنة​ السنوية المدرسية بسبب المخالفات القانونية الصارخة التي تضمنتها ولعدم إبراز المستندات المحاسبية ورفضت توقيع الموازنة المذكورة ثم اجتاح وباء ​الكورونا​ ​العالم​ عموما و​لبنان​ معه فتوقف التدريس العادي إلى أن أعلن وزير التربية إنتهاء ​العام الدراسي​ وطلب بتاريخ 2020/5/3 من ​المدارس الخاصة​ إيداع مصلحة التعليم ملحقا لموازناتها السنوية لاعادة درس المبالغ المتوجبة على الاهالي في ظل الواقع المستجد ولكن المدرسة المستدعي ضدها رفضت إرسال ملحق الموازنة وأرسلت فاتورة القسط الثالث لأولياء الأمور دون أي تخفيض بالرغم من الظروف الصعبة القائمة وأرسلت كتابا إلى الأهالي أعلمتهم فيه بأنها لا تضمن تسجيل أولادهم ل لعام الدراسي القادم في حال عدم التسديد وتابعت أن اللجنة حاولت التفاوض مع المدرسة ولكن دون نتيجة وقد تقدمت اللجنة بشكوى إلى مصلحة التعليم الخاص بهذاالشأن للطعن في قانونية الموازنة المدرسية للسنة الراهنة وطلبت تجميد القسط الثالث ومنع المطالبة به تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها مئة مليون ليرة عن كل يوم تأخير والترخيص للأهالي بالإمتناع عن تسديد القسط لحين البت بالنزاع من قبل مصلحة التعليم الخاص والزام المدرسة بتسجيل جميع ​الطلاب​ فورا تحت طائلة غرامة إكراهية مشابهة ما لم يبد أولياء الأمور عکس ذلك وبإبراز كشوفات أولياء الأمور الذين تم تسجيلهم مع حفظ حق المدرسة بقبض رسم التسجيل المتعارف وذلك سندا للمادة 579 أم.م. وبصورة الأمر على عريضة،

ولفت القاضي الى انه "قرر إلزام مدرسة الليسيه الفرنسية حبوش ممثلة بمديرها السيد فيليب لامبير بوقف المطالبة أو استيفاء القسط الثالث عن العام الدراسی 2019-2020 وتاليا تجميد المطالبة بالقسط المذكور، لحين البت بالخلاف الحاصل بينها وبين المستدعية بهذا الشأن من قبل م المختص، تحت طائلة غرامة اكراهية مقدارها خمسون مليون ل.ل عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار الراهن، وإلزام مدرسة الليسيه الفرنسية حبوش ممثلة بمديرها السيد فيليب لأمبير بعدم اتخاذ أي إجراء في ما خص التسجيل من عدمه ل لعام الدراسى التالي بحق الطلاب وذويهم الذين امتنعوا عن سداد القسط الثالث المقرر تجمیده بموجب البند السابق، وذلك لحين البت بالخلاف بينها وبين المستدعية من قبل المرجع المختص، وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها مئة مليون ليرة عن كل مخالفة لمضمون القرار بالنظر لأهمية المصلحة المطلوب حمايتها".