أصدر وزير المالية ​غازي وزني​، قرارًا يتعلّق بتحديد دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادّتَين الأولى والثانية من القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020، حول المهل القانونيّة الخاصّة بالحقوق والموجبات الضريبيّة الّتي تقع ضمن نطاق مهام مديرية ​المالية العامة​.

وجاء في نصّ القرار التالي:

"المادّة الأولى: يحدّد هذا القرار دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادّتين الأولى والثانية من القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 في ما يتعلّق بالمهل القانونيّة الخاصّة بالحقوق والموجبات الضريبيّة، الّتي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة.

المادّة الثانية: تُعلّق المهل المنصوص عليها في القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 المتعلّقة بممارسة المكلّفين، بمن فيهم الهيئات الدبلوماسيّة والقنصليّة والمنظّمات الدوليّة، لحقوقهم وقيامهم بموجباتهم الضريبيّة، لاسيّما تلك المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبيّة والقوانين الضريبيّة الأُخرى والأحكام الواردة في القانون النافذ حكمًا رقم 6 تاريخ5/3/2020 (​قانون الموازنة​ العامة والموازنات الملحقة لعام 2020) المتعلّقة ب​الضرائب​ والرسوم، وعلى الأخص:

-أوّلًا: في ما يتعلّق بالموجبات المترتّبة:

· التصريح عن مباشرة العمل.

· تقديم طلب تسجيل مستخدم/أجير.

· تقديم طلب التسجيل في ​الضريبة​ على ​القيمة المضافة​.

· تقديم التصاريح والبيانات الضريبية الدورية والسنوية وكافّة التصاريح المتوجّب تقديمها عملًا بالقوانين الضريبية المتعلّقة بكافّة أنواع الضرائب والرسوم (قانون ضريبة الدخل في أبوابه الثلاثة الأول والثاني والثالث، الضريبة على القيمة المضافة، ضريبة الأملاك المبنية, قانون رسم الانتقال, قانون الضرائب غير المباشرة, قانون ضريبة التحسين,...)

· التصريح عن تعديل المعلومات.

· التوقّف عن العمل.

· تقديم طلب إلغاء التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.

· تقديم البيان المتعلّق بصاحب الحقّ الاقتصادي.

· تسديد الضرائب والرسوم طوعًا أو جبرًا.

· تقديم التصريح الأساسي/الإضافي والمستندات المتعلّقة بالتركات والوصايا والهبات.

· تقديم طلبات تقسيط رسوم الانتقال.

· التصريح عن رسم مغادرة المسافرين.

· حفظ المستندات والسجلّات.

ثانياً: في ما يتعلّق بالحقوق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبيّة وفي القوانين الضريبيّة الأخرى:

· الرد على النتائج الأوليّة للتدقيق.

· الاعتراض على التكاليف الأساسيّة/ الإضافيّة أمام الإدارة الضريبيّة.

· الطعن بقرارات الإدارة الضريبيّة أمام لجان الاعتراضات.

· استئناف قرارات لجان الاعتراضات أمام ​مجلس شورى الدولة​.

· تقديم طلبات الاستردادات العائدة للضريبة على القيمة المضافة.

· تقديم طلبات استرداد الضريبة المدفوعة زيادة عن قيمة الضريبة المتوجّبة.

ثالثًا: في ما يتعلق بالحقوق والموجبات المنصوص عليها في المواد الواردة في القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020) التالية:

- المادّة 20 المتعلقّة بفرض ضريبة إضافيّة على ​المصارف​ والمؤسّسات الماليّة ومؤسّسات الوساطة الماليّة استنادًا لرقم أعمالها عن العام 2019.

- المادّة 22 المتعلّقة بعدد من المواد المنصوص عليها في القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).

- المادة 26 التي عدلت المادة 70 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) المتعلقة بفرض رسم مقطوع على بيع الطاقة من قبل ​أصحاب المولدات​ الكهربائية.

- المادة 27 المتعلقة بتعويضات صرف المستخدمين من الخدمة خلال الفترة الممتدة من 1/7/2019 ولغاية 5/3/2020.

- المادة 28 المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف المقدمة أمام لجان الاعتراضات اعتباراً من 1/4/2019 ولم يتم البت بها لغاية 5/3/2020.

المادة الثالثة: يشمل تعليق المهل المنصوص عليه في القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 المهل المتعلقة بممارسة الإدارة الضريبية لحقوقها وواجباتها وعلى الأخص:

- انجاز عملية التدقيق وإبلاغ المكلفين بالنتائج الأولية.

- إصدار التكاليف النهائية وإيداعها البريد المضمون.

- استدراك الضرائب والرسوم الأساسية والإضافية.

- إتمام إجراءات التبليغ للتكاليف الأساسية والإضافية والإنذار الشخصي.

- إنجاز إجراءات توجيه الإنذار الشخصي وإصدار قرارات بدء إجراءات التحصيل الجبري.

- استكمال إجراءات التحصيل الجبري، والتنفيذ على أموال المكلف.

- البت بطلبات التسجيل وإلغاء التسجيل.

- البت بطلبات الاستردادات على أنواعها.

- البت بالاعتراضات المقدمة أمام الإدارة الضريبية من المكلفين.

- استئناف قرارات لجان الاعتراضات أمام مجلس شورى الدولة، وتقديم اللوائح الجوابية.

- الإجابة على طلبات الاستفسارات الضريبية.

- الإجابة على طلبات المعلومات المقدمة من الدول الأجنبية.

المادة الرابعة: تعود المهل المشمولة بالتعليق إلى السريان وفقاً لما يلي:

أ- بالنسبة للموجبات والحقوق التي لم تكن قد انتهت مهلها القانونية بتاريخ سابق لــ 18/10/2019:

تعود إلى السريان اعتباراً من 31/7/2020 المهل المعطاة للإدارة الضريبية وللمكلفين لممارسة الحقوق أو القيام بالموجبات، على أن تؤخذ بالاعتبار الفترة المنقضية من تلك المهل قبل تاريخ 18/10/2019، بحيث تستكمل تلك المهل لفترة تعادل المدة الفاصلة بين تاريخ 18/10/2019 وتاريخ انتهاء المهل القانونيّة الأساسيّة.

المادة الخامسة: في ما يتعلق بضريبة الأملاك المبنية:

أولاً: بالنسبة للتكليف في حالة الشغور غير المصرّح عنه ضمن المهلة:

- إذا كان هذا الشغور حاصلاً قبل 18/10/2019 وغير مصرح عنه، يبدأ التكليف بالشغور عن الفترة من تاريخ نشوء الحق بالتكليف بالشغور ولغاية 31/10/2019، ويُعلّق عن الفترة من 1/11/2019 ولغاية 31/7/2020 كحد أقصى، شرط التصريح عنه قبل 31/7/2020.

- إذا كان هذا الشغور حاصلاً في الفترة ما بين 18/10/2019 ولغاية 30/7/2020، يعلق التكليف بالشغور من تاريخ نشوء الحق بالتكليف بالشغور ولغاية 31/7/2020 كحدّ أقصى، شرط التصريح عنه قبل 31/7/2020.

- إذا كان هذا الشغور حاصلاً ولم يُصرّح عنه لغاية 31/7/2020، يبدأ التكليف بالشغور عن الفترة من تاريخ نشوء الحق بالتكليف بالشغور ولغاية نهاية الشهر الذي يجري خلاله التصريح عن هذا الشغور.

ثانياً: بالنسبة لعقود الإيجارات العائدة لعام 2019 وغير المسجلة في البلدية أو في الصحيفة العينية للعقار أو تلك المسجلة لدى الكاتب العدل وغير المصرح عنها قبل 31/12/2019:

تعتبر مسجلة ضمن المهلة القانونية في حال جرى تسجيلها في البلدية أو في الصحيفة العينية للعقار أو صُرح عن تلك المسجلة لدى الكاتب العدل قبل 31/7/2020.

المادة السادسة: يشمل التعليق الأحكام بالمتعلقة بتقسيط الضرائب والرسوم وفقاً لما يلي:

- يُعلق خلال الفترة الممتدة من 18/10/2019 ولغاية 30/7/2020 ضمناً احتساب الفوائد الإضافية المترتبة على الدفعات الأولى وكافة الأقساط غير المسددة التي استحقت قبل تاريخ 18/10/2019.

وفي حال استمرار التخلف عن التسديد بتاريخ 30/7/2020، تستكمل الفوائد الإضافية سريانها اعتباراً من تاريخ 31/7/2020 ولغاية تاريخ التسديد.

- تستحق بتاريخ 31/7/2020 الدفعات الأولى وكافة الأقساط غير المسددة التي استحقت خلال الفترة الممتدة ما بين 18/10/2019 و 30/7/2020 دون أن يفرض عليها أي فائدة إضافية عن الفترة السابقة لتاريخ 1/8/2020.

أما في حال عدم التسديد بتاريخ 31/7/2020 يضاف على المبالغ المستحقة فائدة إضافية اعتباراً من تاريخ 1/8/2020 ولغاية تاريخ التسديد.

المادة السابعة: في احتساب غرامات التحقق والتحصيل:

لا تحتسب الفترة ما بين 18/10/2019 و30/7/2020 ضمن مدة التأخر عن قيام المكلفين بالموجبات الضريبية كافة المتعلقة بكل أنواع الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة، ويعاد احتساب غرامات التحقق والتحصيل وفقاً لما يلي:

- بالنسبة للموجبات التي انتهت مهلها قبل تاريخ 18/10/2019، تحتسب الغرامات المتوجبة عليها لغاية 17/10/2019 ويعاد احتسابها اعتباراً من 31/7/2020 ويستكمل كسر الشهر المحتسب لغاية 17/10/2019 اعتباراً من 31/7/2020.

- بالنسبة للموجبات التي لم تنته مهلها قبل تاريخ 18/10/2019، تحتسب الغرامات المتوجبة عليها اعتباراً من انتهاء مهلها الجديدة وفقاً للقانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية) في حال عدم الالتزام بتلك المهل.

- تعتبر الغرامات التي سددت قبل نشر القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 وكانت متوجبة بتاريخ تسديدها، حقاً للخزينة لا يمكن استردادها لغير الأسباب الناتجة عن البت بالاعتراضات أو بطلبات الاسترداد المقدمة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

- أما الغرامات التي تم تسديدها بعد نشر القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 وكانت متضمّنة غرامات عن المدة المعلّقة، فيمكن استرداد الجزء من الغرامات المحتسب عن فترة التعليق على أن تراعى المدة المتعلقة بكسر الشهر.

المادة الثامنة: المهل المعطاة للإدارة الضريبية لاستدراك الضرائب والرسوم:

لا تحتسب الفترة ما بين 18/10/2019 و30/7/2020 ضمن المهلة المعطاة للإدارة الضريبية لاستدراك كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة.

المادة التاسعة: لا تستفيد من أحكام التعليق، المهل التي حددتها الإدارة الضريبية لقيام المكلف بموجب أو إجراء معين لم ينص القانون على تحديد مهلة له وفقاً لأحكام البند 1 من المادة 9 من قانون الإجراءات الضريبية".