أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي ​أديب زخور​ ان قانون الايجارات نصّ على صندوق وسمي لاحقاً بحساب مدين وفقا لقانون الايجارات 2/2017، لمساعدة ذوي الدخل المحدود بالرغم من اخطائه ، والاستفادة من الصندوق مرتبطة حكما بانشاء اللجان كون الطلبات تقدم امامه، وعدم انشائه أدى الى عدم القدرة على تقديم الطلبات وسقوط ​حقوق المستأجرين​ من المساهمة والاستفادة من ترك المأجور وتقاضي المستأجر تعويضاته ومجموع مساهمة الصندوق وفقا للمواد 8و22و27 وما يليها من القانون ذاته.

وتابع زخور :"كما نص القانون 2/2017 في المادة 3 منه على انشاء الصندوق في مهلة 4 أشهرمن تاريخ نشر القانون في 28/2/2017،وعلى مهلة شهرين لإنشاء اللجان في المادة 7 وربط القانون انشاء اللجان بمهل والزم المستأجر بمهلة شهرين لتقديم الطلبات اليها من تاريخ تحديد بدل المثل سواء اراد البقاء او ترك المأجور، وألزم تقديمها كل سنة الى اللجان وفقا لشروط دقيقة ومحددة تحت طائلة سقوط الحق بالاستفادة من الصندوق لما نصت عليه المادة 8 من قانون الايجارات 2/2017 على سبيل المثال".

واضاف :"نصت المادة 27 على امكانية المستأجر ترك المأجور طوعا منذ ​السنة​ الاولى من صدور القانون سواء من 2014 او 2017 وتقاضي مجموع المساهمة التي تشكل الزيادة والتي بلغ 4% من قيمة المأجور اي حوالي 35% من قيمة المأجور، ويتناقص التعويض كل سنة وهذه المهلة انقضت وانقضت معها تعويضاته، والاخطر ان القانون نص على تقديم المستأجر طلب اخلاء المأجور للجان واخلائه فعلياً مع ان المهل انقضت ولا يوجد مال للقبض، ويستحيل تطبيقها،كذلك نصت المادة 22 من قانون 2/2017 على ان يدفع الصندوق او الحساب المدين المساهمة الى المستأجر عند الحكم عليه بالاسترداد للضرورة العائلية والهدم وتعويض آخر من المالك الا ان التعويض يتناقص 1/9 كل سنة ويتناقص مقدار مساهمة الصندوق، وربط ايضا باللجنة وتحدده اللجان التي لم تنشأ، كما يؤدي هذا التاخير أن تدفع الزيادات والتعويضات للمالك بدلا من المستأجر نتيجة لتأخر ​الدولة​ عن انشاء اللجان بخطأ من الدولة مع وتغيير في الوضعية القانونية للدفع للمالك بدلا من المستأجر، ولا يمكن اعادة تفعيل المهل والتعديلات دون الابلاغ الرسمي للمواطنين عبر ​الجريدة الرسمية​".

وأكد زخور أن "اللجان تعطي أمراً بالدفع للصندوق الذي يتوجب انشاؤه بالتزامن ويرتب اعباء مالية على ​الحكومة​ بمليارات الدولارات وهي لا تملك فلسا واحداً لدفعها لا للمالك ولا للمستأجر ويبطل ​الموازنة​ وعمل اللجان برمتها التي استندت لدفع الزيادات الى القانون 2/2017 بينما بعض الاحكام تصدر بدفع الزيادات من 2014 ، إ‘ضافة الى ان للمستأجر الحق بمعرفة الزيادات المرتبط تحديدها باللجان وحقوقه وواجباته مسبقا لا بعد مرور المهل، وتراكم الديون عليه، اضافة الى سقوط التعويضات المقررة له وتناقصها، سواء للمستفيدين جزئيا او غير المستفيدين، وبالتالي يتبين ان مهلة التأخر عن انشاء اللجان كما الصندوق هي مهلة اسقاط وليس حث، وتبطل مرسوم انشاء اللجان والصندوق، مع استحالة تطبيق القانون دون تعديله، وهذا ما استقر عليه القانون والفقه والاجتهاد".