أبطل ​المجلس الدستوري​ امس القانون المتعلق بتحديد آلية التعيين.

وفي قراءة لمراجع دستورية، عبر "​الجمهورية​"، انّ القرار استند الى مضمون قرار سابق للمجلس الدستوري صدر في العام 2001 أبطَل قانوناً كان قد صدر بشأن السماح بتعيين موظفين في الفئتين الأولى والثانية من خارج الملاك العام، وهو لا يرتبط لا في شكله ولا في مضمونه وأهدافه مع القانون المطعون به.

وقالت المراجع انّ إبطال القانون لحماية صلاحيات الوزير و​مجلس الوزراء​ ليس في محله على الإطلاق. فالقانون أعطى الوزير صلاحية اساسية وحفظَ دوره باعتباره عضواً حكمياً في اللجنة التي ستختار 3 مرشحين ممّن يتقدمون للمنافسة على اي موقع او مركز، وهو من يقترح الاسماء على مجلس الوزراء الذي احتفظ بدوره في التعيين أيضاً.