تقدم النائب ​ميشال موسى​ بسؤال الى ​الحكومة​ عن تأليف الهيئة اللبنانية ل​سلامة الغذاء​، وقال خلال ​مؤتمر​ صحافي عقده في مجلس النواب: "لما كان قد صدر في تاريخ 24/11/2015 القانون المعجل رقم 35 والمتعلق بسلامة الغذاء، ولما كانت المادة 22 من هذا القانون قد نصت على انشاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، ولما كانت المادة 29 من القانون نفسه قد نصت على مهمات هذه الهيئة ومن بينها:

- تولي عملية تتبع (traceability) سلسلة الغذاء بكل مراحلها للتمكن من تحليل أخطار سلسلة السلامة الغذائية بالتنسيق مع الادارات المختصة لضبط كل مخالفة لأحكام هذا القانون.

- انشاء نظام انذار سريع وادارته لمراقبة ​الصحة​ والأخطار الغذائية وتوفير التواصل المعلوماتي المطلوب بين كل المعنيين بهذه الأخطار على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.

- جمع المعلومات العلمية والفنية المتعلقة بسلامة الغذاء وتحليلها.

- مراقبة عملية تتبع تحويل الغذاء او توضيبه او تغليفه او تعليبه او توزيعه او

نقله او تخزينه او تبريده او حفظه او بيعه او تحضيره او تقديمه او عرضه او تسليمه للمستهلك لضبط كل مخالفة لأحكام هذا القانون، وفقا لآلية تحدد الشروط الصحية وعمليات المراقبة والتتبع تصدر بمرسوم يتخذ في ​مجلس الوزراء​ بناء على اقتراح سلطة الوصاية المبني على رأي مجلس ادارة الهيئة.

- اخذ العينات الانتقائية من ​المنتجات الغذائية​ او بواسطة مراقبي الهيئة او بطلب من الادارات الخاصة وذات الصلاحية قانونا واخضاعها للاختبارات والتحاليل الملائمة.

- متابعة عمليات المعاينة والفحص على كل انواع الغذاء للتثبيت من سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري ضمن مفهوم ومبادئ الاحتراز والشفافية والتتبع واحالة هذا الناتج الى الوزارات والادارات المختصة لاتخاذ الاجراءات الازمة ويمكن الهيئة الاستعانة بأي مرجع اخر لانمام هذه المهمات.

ولما كان قد مر اكثر من 5 أعوام على اصدار ​قانون سلامة الغذاء​ ولم تقم الحكومة باستصدار المراسيم التطبيقية لاحكام هذا القانون الامر الذي اعاق تنفيذه لغاية اليوم.

لذلك، نسال الحكومة:

اولا: لماذا لم يتم تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء بعد مرور اكثر من خمس سنوات على اقرار القانون؟ مع العلم ان الحكومة قد اقرت في 26 ايلول 2016 المرسوم رقم 4067 والمتعلق بحديد تعويضات رئيس مجلس ادارة الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، وذلك دون استحداث هذه الهيئة.

ثانيا: لماذا لم يتم اقرار الالية التي تحدد الشروط الصحية وعمليات المراقبة والتتبع التي يتوجب ان تصدر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية المبني على رأي مجلس ادارة الهيئة (البند 14 من المادة 29)

ثالثا: لماذا لم يتم، لغاية اليوم، تطبيق نص المادة 27 من القانون والمتعلقة باقرار الانظمة المتعلقة بالهيئة (النظام الداخلي والمالي ونظام المستخدمين وطريقة ممارسة سلطة الوصاية على الهيئة)".

وردا على سؤال عن الاسباب التي تحول دون تأليف الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء بعد الفضيحة الاخيرة المتعلقة ب​الدجاج​ واللحوم الفاسدة، قال:"أهم ما في الموضوع هو الامن الغذائي الاستباقي اذ لم يعد جائزا الانتظار حتى نكون امام مشكلة ونعيش الازمة اياما ثم ننسى ولا تحصل محاسبة جدية وفعلية. المطلوب قبل حصول الموضوع ان تكون هناك آليات عمل والقانون ينص على كل هذه الآليات وحتى لا يكون هناك تضارب في الصلاحيات بين وزارات عدة يحل هذا الموضوع مرة لكل المرات، وبالتالي هذا كفيل ملاحقة المخالفين، والاهم هو، وبشكل استباقي، يحافظ على كل مراحل وصول الغذاء الى الطاولة إن كان في ​الصناعة​ المحلية او الاستيراد في كل المراحل يراقب هذه المواضيع ويوقف عمليات الغش قبل ان تحصل، وهذا هو الاهم".

وعن الجهة المخولة المراقبة في غياب هذه الهيئة، قال: "ان ​وزارة الاقتصاد​ لها علاقة كما ​وزارة الداخلية​ ووزارات عدة معنية، لذلك كان هذا القانون الذي ينص على تأليف هذه الهيئة. ونقول بتطبيق قانون اقر منذ 5 أعوام وهو كفيل متابعة هذه المواضيع ومنع تضارب الصلاحيات والغش بكل مراحله، وانقاذ حياة المواطنين الذين يدفعون الثمن الغالي في كل الظروف".