أعتبر النائب ​هادي حبيش​، في حديث لوكالة "​أخبار​ اليوم" ان "مصادقة ​مجلس النواب​ على اعلان حال الطوارئ يأتي انطلاقا من المرسوم الاشتراعي رقم 52 الصادر في العام 1967، حيث تعلن هذه الحالة عند تعرض البلاد لخطر داهم ناتج عن حرب خارجية او ثورة مسلحة او اعمال او اضطرابات تهدد النظام العام والامن او عند وقوع احداث تأخذ طابع الكارثة، وبالتالي هذا هو الواقع بعد التفجير في ​مرفأ بيروت​".

واشار حبيش الى ان "مجلس النواب اليوم صادق على المرسوم الصادر الاسبوع الفائت عن ​الحكومة​، وذلك انطلاقا من المرسوم الاشتراعي للعام 1967 الذي اعطى المجلس مهلة 8 ايام للبت بالامر، و بموجب تصديق مجلس النواب اليوم، يسلّم ​الجيش اللبناني​ ادارة كافة الاجهزة، ويصبح لديه صلاحيات استثنائية، لمدة 15 يوما، انطلاقا مما هو محدد في المرسوم الرقم 52".

وردا على سؤال عما اذا كانت هذه الحالة موجهة ضد التحركات الشعبية لقمع اي مظاهرة، نفى حبيش الامر، ليس هذا هو الهدف، لافتاً الى انه "يمكن للجيش ان يتخذ القرار الذي يراه مناسبا طوال الفترة المشار اليها، ان يعطي الاوامر للاجهزة الامنية التي باتت تحت امرته".