أوضح نقيب المحامين في ​بيروت​ ​ملحم خلف​، في بيان، ان "المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية تنص على انه يتمتع المشتبه فيه أو المشكو منه، فور احتجازه لضرورات التحقيق، بالاتصال بأحد افراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحام يختاره أو بأحد معارفه، وب​مقابلة​ محام يعينه بتصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للأصول، والإستعانة بمترجم محلف اذا لم يكن يحسن ​اللغة​ العربية، وتقديم طلب مباشر، أو بواسطة وكيله أو احد افراد عائلته الى النائب العام، بعرضه على طبيب لمعاينته، وعلى الضابطة ​العدلية​ أن تبلغ المشتبه فيه، فور احتجازه، بحقوقه المدونة آنفا وأن تدون هذا الاجراء في المحضر".

ولفت الى ان "النقابة هي حريصة دوما على هذه الحقوق وعلى أحقية منحها لأي مشتبه به وعلى حسن تطبيق المادة أعلاه، لا سيما على حق مقابلة المشتبه به أو المشكو منه لمحام، وفي سياق نشاطها الدائم لتعزيز دور المحامي ورسالته في تأمين حق دفاع كامل لكل فرد"، موضحاً ان "النقابة واكبت إقتراح تعديل هذه المادة بشكل يضاف إليها حق للمشتبه به أو المشكو منه، بحضور محاميه الى جانبه خلال الاستماع إليه من قبل الضابطة العدلية، وبمواكبة المحامي لكل التحقيقات الأولية، الأمر الذي لم يكن متوفرا في ضوء نص المادة الحالي، ونقيب المحامين في بيروت حضر، ممثلا النقابة، جلسات المناقشات العديدة ل​لجنة الإدارة والعدل​ في ​مجلس النواب​، مشاركا في بلورة إقتراح التعديل المذكور، ولجنة الإدارة والعدل أنجزت النص النهائي للقانون الذي يعدل نص المادة 47 أصول المحاكمات الجزائية، بما ذكر أعلاه، آخذة بكل ملاحظات ​نقابة المحامين​ في بيروت، وقد أحيل هذا الإقتراح أمام الهيئة العامة لمجلس النواب لعرضه وإقراره في أول جلسة تشريعية مقبلة".