أصدر حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ تعميماً وسيطاً حمل الرقم 572 يتعلق بالإجراءات الاستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية.

وقد جاء في نص القرار: "نودعكم ربطا نسخة عن القرار الوسيط رقم 13282 تاريخ 19/10/2020 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (اجراءات استثنائية حول السيحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية) المرفق بالتعميم الاساسي 151".

وكان ​المصرف المركزي​ أوضح في بيان صدر قبل عدة أشهر أن "القرار 151 الذي صدر تاريخ 21/4/2020 سمح فيه للعميل المودعة امواله في ​المصارف اللبنانية​ ب​الدولار​ الاميركي اذا اراد. ان يسحبها ب​الليرة اللبنانية​ بسعر السوق على ان لا تتعدى كحد اقصى هذه السحوبات مبلغ الـ 5000 دولار اميركي شهريا وذلك فقط عند طلب العميل"، مشيرا الى أنه "وضع هذا التعميم الاستثنائي لتسهيل حياة اللبنانيين وتأمين القدرة الشرائية لهم وعيشهم الكريم. ولم يقصد به سحب كل رصيد الحسابات كما اشاع البعض".