اعلن امين عام ​مجلس الوزراء​ القاضي محمود مكيّه، في بيان، انه "في شان ما صدر عن المكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​ بتاريخ 12-10-2020 حول تشكيل ​الوفد اللبناني​ الى التفاوض التقني ل​ترسيم الحدود​ الجنوبية يحسن التذكير بداية بنص 52 من ​الدستور اللبناني​ بعد تعديلها بموجب وثيقة الوفاق الوطني اللبناني في ​الطائف​ والتي تنص على ان يتولى ​رئيس الجمهورية​ المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالإتفاق مع رئيس ​الحكومة​ ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة ​مجلس النواب​ عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد و​سلامة​ ​الدولة​. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.

ولفت الى انه "حيث يظهر بجلاء من نص هذه المادة الدستورية ان تفاوض يعود لكل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء وبالاتفاق فيما بينهما، وهو امر تكرس بوضوح بنص القرار رقم 5 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 30-5-2015 كما بموجب المئات من كتب التفاوض الصادرة عن دوائر القصر الجمهورية في هذا الخصوص والتي تشير جميعها ودون ريب الى وجوب الإستحصال على موافقة السيد رئيبس مجلس الوزراء قبل المباشرة بالتفاوض، وحيث سبق للأمانة العامة لمجلس الوزراء ان تواصلت بخصوص الموضوع دار البحث مع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية غير مرة بهدف الإلتزام بالنصوص القانونية السالفة الذكر لا سيما موضوع التفاوض، وهذا يعتبر من القضايا السيادية وعليه فإن اي اتفاق او معاهدة او صك وقبل الموافقة على اي منهم وابرامه من قبل مجلس الورزاء صاحب الاختصاص بحس نص المادة 52 الموماً اليها ان التفاوض والتكليف بالتفاوض بشانهم يكون باتفاق مشترك بين السيدين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على النحو المشروح آنفاً وان اي منحى مغايراً بشكل مخالفة واضحة وصريحة لنص دستوري مع ما يترتب على ذلك من نتائج".