اوضح الوكيل القانوني للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المحامي ضياء الدين زيبارة حقيقة ما يجري في قضية النزاع العقاري في لاسا، معتبرا أن "النزاع العقاري في لاسا عمره من عمر ​لبنان​ ، وتحديدا منذ العام 1939 حيث باشرت ​البطريركية المارونية​ مسح أملاك الأهالي على اسم ابرشية ​جونية​ المارونية خلافا للقانون والواقع ، فتقدم الأهالي باعتراضاتهم في حينه، ولم تكتمل مفاعيل المسح الاختياري وفقا للأصول القانونية".

ولفت في بيان إلى أنه " بعد اعتراضات الأهالي، استمر التصرف لأكثر من خمسين عاماً على اساس اثبات الملكية بموجب العلم وخبر وسجل مساحة لبنان القديم حتى من قبل ​الدولة اللبنانية​ والبطريركية المارونية ، حيث إن الاستملاكات التي تمت بموجب مراسيم صادرة عن محلس الوزراء بعد مرور ثلاثين عاما على المسح الإختياري المزعوم تمت على اساس العلم والخبر ، كما ان البطريركية المارونية اصدرت مستندات حتى العام 2003 تفيد بملكية الأهالي وفقا لسجل المساحة القديم ، ما يعني عدم الإعتراف بالمسح الاختياري الباطل من قبل الدولة اللبنانية ومن قبل البطريركية، وفي أوائل التسعينات فوجئ الأهالي بما بدأت الأبرشية إشاعته حول استحصالها على شهادات قيد وأنها انهت المسح الإختياري المزعوم ، وبالفعل تبين أنها في السبعينيات استحصلت بالمواربة وخلافا للأصول وباستغلال السلطة التي كانت تتمتع بها ، على شهادات قيد خلافا للأصول . وبعد افتتاح أعمال التحديد والتحرير الإجباري مطلع العام 2000 بموجب قرار صادر عن مدير عام الشؤون العقارية ، حاولت البطريركية إجراء المسح على اساس المساحة الإختيارية الباطلة ، فرفض الأهالي ذلك واستمر الخلاف حتى العام 2013 حيث تم التوصل الى اتفاق برعاية وزير الداخلية آنذاك العميد ​مروان شربل​ قضى بالمباشرة بالمسح الإجباري على اساس وضع اليد وليس على اساس المسح الإختياري الباطل ، وذلك استنادا لاحكام القرار رقم 186 / 1926".

وأوضح أنه "لأسباب نجهلها توقف المسح مجددا ونكلت الأبرشية بالإتفاق، و مؤخرا عمدت ​النيابة العامة​ الإستئنافية في ​جبل لبنان​ الى استغلال السلطة وإعطاء تدابير تقضي بإزالة منازل ، في مخالفة فاضحة للقانون حيث إن المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على صلاحيات النيابة العامة الإستئنافية لم تنص على صلاحية اصدار تدبير يقضي بإزالة منزل بل إن صلاحيتها محصورة بملاحقة المشتبه بهم وتوقيفهم وفق النصوص المرعية والادعاء عليهم ، وهي في ذلك تخالف ​الدستور اللبناني​ الذي ينص على مبدأ التقاضي على ثلاث درجات ، كما تخالف اختصاص قضاء العجلة الذي أولته المادة 579 محاكمات مدنية صلاحية اتخاذ التدابير الآيلة الى إزالة التعدي".

وشدد على أن "الأوقاف الشيعية تملك حوالي سبعماية وخمسين الف متر مربع من أراضي لاسا وإن المس بأملاك الأهالي هو تعرض لأملاك الطائفة ولن نقبل بتمريره، ونؤكد على خلو سجلات الدولة اللبنانية من أية مستندات تثبت اكتمال أعمال المسح الباطل سوى شهادات القيد التي استُصدرت خلافا للقانون وبإساءة استعمال السلطة".