أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس مرتضى​، 3 قرارات تتعلّق باستصلاح الأراضي وشروط استيراد المواشي الحيّة واللحوم.

*القرار الأوّل:

قضى القرار الأوّل الّذي يحمل الرقم 498/1، بإضافة بند على الفقرة الثانية من المادّة الأولى من القرار رقم 315 /1 تاريخ 2/7/2020، يتعلّق بالسماح لشركاء في الشيوع باستصلاح وتأهيل حصّتهم في الأرض على حده، على ما يلي:

المادّة الأولى: يسمح بتأهيل واستصلاح الأراضي الزراعيّة المملوكة من قبل الأفراد الّتي لا تحتوي على أشجار حرجيّة، وفقًا للآليّة التاليّة:

- للعقارات ما فوق الـ3000 م2 بناءً على ترخيص صادر عن وزير الزراعة، وفقًا للآليّة المذكورة في المادّة الرابعة من هذا القرار.

- للعقارات ما دون الـ3000 م2 يُعطى الترخيص من قبل البلدية المعنيّة، على أن يقدّم صاحب العلاقة تصريحًا لدى مركز الأحراج المعني الّذي يقوم بدوره بالكشف على العقار، للتأكّد والإفادة من عدم وجود أي أشجار حرجيّة، فيضمّ نسخةً عن الكشف إلى البلدية، الّذي يجب أن تستند إليه قبل إصدار الترخيص من قبلها، وترسل نسخة إلى ​وزارة الزراعة​ لأخذ العلم، في العقارات المملوكة بين الشركاء على سبيل الشيوع، يمكن لكلّ شريك على حده أن يستصلح مساحة من الأرض ضمن مقدار حصّته ما دون الثلاثة آلاف متر مربع بموجب رخصة من البلدية المختصّة وفقًا للشروط المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى شرط أن يكون هناك قسمة رضائيّة بين الشركاء في الشيوع أو موافقة من الشركاء في الشيوع على قيام الشريك بتأهيل واستصلاح الارض ضمن حصّته، على أن تكون ما دون ثلاثة الاف متر مربع.

المادّة الثانية: تبقى باقي المواد موضوع القرار رقم 315/1 دون أي تعديل أو إضافة.

المادّة الثالثة: يُلغى كلّ نصّ يتعارض أو يخالف مضمون هذا القرار.

المادّة الرابعة: يُعمل بهذا القرار فور صدوره،ويُنشر في ​الجريدة الرسمية​ ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

*القرار الثاني:

نصّ القرار الثاني الّذي يحمل الرقم 521/1 ويتعلّق بتعديل الفقرة الثانية من المادّة السابعة من القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تحديد شروط استيراد المواشي الحية)، على ما يلي:

المادّة الأولى: تعدّل الفقرة الثانية من المادّة السابعة من القرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تحديد شروط استيراد المواشي الحيّة)، لتصبح على الشكل التالي: يمنع استيراد المواشي الحيّة من الأبقار المعدَّة للذبح الّتي يزيد عمرها عن 42 شهرًا، كما يُمنع استيراد المواشي الحيّة من الأغنام والماعز المعدَّة للذبح الّتي يزيد عمرها عن 72 شهرًا. والباقي دون تعديل.

المادّة الثانية: يُلغى كلّ نصّ يتعارض مع مضمون هذا القرار ويعمل به لمدّة ستة أشهر من تاريخ صدوره.

المادّة الثالثة: يبلّغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.

*القرار الثالث:

جاء في القرار الثالث رقم 522/1 الّذي يقضي بتعديل الفقرة الرابعة من المادّة السادسة من القرار رقم 828/1 تاريخ 8/12/2010 (الشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم)، ما يلي:

المادّة الأولى: تعديل الفقرة الرابعة من المادّة السادسة من القرار رقم 828/1 تاريخ 8/12/2010 الشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم، لتصبح على الشكل التالي: تحدّد مهل وصول شحنات اللحوم المشار إليها في المادّة الأولى من القرار رقم 828/1 تاريخ 8/12/2010 الى ​لبنان​ بالاضافة الى مدة صلاحيتها العملية للاستهلاك البشري وفق ما هو مبيّن في الجدول التالي:

اللحوم/ الحد الاقصى لوصولها الى لبنان اعتبارًا من تاريخ الانتاج او التعبئة (date packing or data production/ المدة القصوى لصلاحيتها للاستهلاك البشري اعتبارًا من تاريخ الإنتاج (data production):

1- مبرّدة بمعظمها على شكل قطع كبيرة ومعبأة تحت التفريغ/ ستون يومًا/ 84 يومًا للحوم الأبقار والأغنام.

2- مبرّدة مشفاة ومعبأة تحت التفريغ/ ستون يومًا/ 84 يومًا للحوم الأبقار والأغنام.

3- المجمدة على حرارة 18 درجة مئوية تحت الصفر وما دون/ ستة أشهر/ أربعة عشر شهرا للحوم الابقار، اثني عشر شهرا للحوم الاغنام.

4- ذبائح مبردة (كاملة، انصاف او ارباع) خلال خمسة ايام/ 15 يومًا.

على ان لا تتجاوز المدة ما بين تاريخ الذبح وتاريخ الانتاج لخمسة أيام.

والباقي دون تعديل.

المادّة الثانية: يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به لمدة ستة اشهر من تاريخ صدوره.

المادّة الثالثة: يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية".