اعتبر رئيس اللجنة الفنية في الضمان الإجتماعي ​سمير عون​، في ​تقرير​، أن قانونية المشاركة في جلسات مجلس الإدارة للضمان الإجتماعي، عن طريق وسائل التواصل المتطورة، تبقى مقيدة بالنصوص المنظمة لها والمحددة في ​قانون الضمان​ الإجتماعي وأنظمته.

وفي بيان رأي تقدم به حول موضوع مشاركة رئيس وبعض أعضاء مجلس الإدارة في جلسات المجلس، أوضح عون أن المادة الرابعة من نظام مجلس الإدارة حددت حصراً شغور "مقعد أحد أفراد هيئة المكتب لأحد الأسباب القانونية أو بسبب سحب الثقة من قبل المجلس... بسبب غيابه عن ممارسة أعماله أربع جلسات عادية متتالية"، بما يعني مدة شهر واحد كون الإجتماعات تتم اسبوعياً، معتبراً أن غياب رئيس مجلس الإدارة ​طوبيا زخيا​ الذي فاق مدة سنة متواصلة عن البلاد لا يمكن تفسيره سوى أنه انقطاع واقعي كامل عن ممارسة مهام رئيس مجلس الإدارة، لا سيما أن نائب الرئيس تولى مهامه خلال المدة المذكورة، مع الإشارة إلى أن مدة ولاية رئيس مجلس الإدارة كمندوب عن ​الدولة​ المحددة بأربع سنوات انتهت منذ ما يزيد عشر سنوات.

وأشار إلى أن رئيس المجلس الإدارة الممارس لمهامه هو المخول دون سواه بالدعوة لجلسات هيئة مكتب مجلس الإدارة ولجلسات مجلس الإدارة، وفقاً للمادة 2 من قانون الضمان الإجتماعي ووفقاً للمادتين 5 و10 من نظام مجلس الإدارة (وفي حال غيابه ينوب عنه نائب الرئيس)، وبالتالي لا يستقيم قانوناً ونظاماً أن يدعوه نائب الرئيس أو سواء إلى الجلسات سواء كانت بالحضور الشخصي أو عبر التواصل الإلكتروني لا كمشترك ولا كمستمع، وبالتالي يمكن إعتبار مركز رئيس مجلس الإدارة شاغراً واقعياً منذ سنة ونيف.

أما بشأن سؤال المدير العام عن عضوي مجلس الإدارة المتغيبين بداعي السفر والمرض، أوضح أن عدداً من أعضاء الإدارة سبق أن انقطع بشكل كلي منذ سنوات عن ممارسة مهام عضوية مجلس الإدارة وأن البعض الآخر انقطع منذ أشهر بسبب المرض أو السفر، مشيراً إلى أنه في جميع الحالات فإن الإنقطاع المتواصل والمتمادي زمنياً أنتج شغوراً واقعياً يضاف إلى الشغور القانوني المتمثل بإنتهاء الولاية القانونية لأعضاء مجلس الإدارة وغياب سطلة الوصاية عن الدور القانوني المنوط بها لناحية الإقتراح على ​مجلس الوزراء​ أسماء مندوبي الدولة إلى مجلس الإدارة ولناحية الدعوة إلى إجراء إنتخابات مندوبي الهيئات الأكثر تمثيلاً من أصحاب العمل و​المهن الحرة​ والأجراء إلى مجلس الصندوق.

ودعا إلى إستطلاع رأي ​ديوان المحاسبة​ قيما يتعلق بصرف العويضات عن حضوء الجلسات، سواء الحضور الفعلي أم المشاركة عبر التواصل الإكتروني.