قدم عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، اقتراح مشروع قانون "الحماية من عدوى ​كورونا​ وسائر الأوبئة"، ويتضمن هذا القانون أحكاماً إستثنائية للحماية من كورونا وسائر الأوبئة تصل الى حدود تقييد الحقوق الأساسية المتعلقة بحرية الفرد ، وحرية التجمُّع ، وحرية التنقُّل ، إضافة الى الإجراءات والتّدابير اللّازمة لأجل الوقاية منها والسّيطرة عليها بشكل سريع ، عن طريق دمج ​سياسة​ التّأهب الوبائي مع حملات التّوعية والخطوات العلاجية.

وجاء في الأسباب الموجبة: "حيث تحت وطأة وباء كورونا المستجدّ وتداعياته على لبنان، تبيّن وجود نقصاً في التشريعات التي ترعى إجراءات الحماية وتدابير الوقاية من الأوبئة كما الكثير من دول العالم التي سارعت إلى تعديل تشريعاتها لمواكبة الأوضاع الطبية بعد جائحة كورونا.

وحيث بات من الملحّ إقرار تشريع يتضمّن عدداً من الإجراءات والتدابير التي تحفظ الصحة العامة من الأوبئة بما ينعكس ايجاباً على المصاب، أو الأفراد المخالطين، ويلحظ الإبلاغ عن الأشخاص المصابين، أو أفراد المجتمع لمنع تفشي الأوبئة، وتحديد المسؤولية الجزائية لحامل الوباء الذي ينقله عن عمد أو إهمال ، وتوثيق جريمة نشر الأوبئة، وتشديد العقوبات على الأفعال التي قد يرتكبها الأفراد مخالفة لتعليمات الإدارة المركزية والمحلية وتمثل خطورة بالغة على الآخرين وعلى المجتمع.

وحيث إن للموقوفين حقوقاً بموجب المعاهدات الدولية ، وفي مقدمها الحق في الرعاية الصحية ، والحق في ألا تصيبهم أمراض في السجن لأن الإصابة بأي مرض داخل السجن ليست جزءاً من عقوبة السجين ، فقد لحظ مشروع القانون نصوصاً تضمن وضع حدّ للإكتظاظ داخل السجون .

وحيث تخفيفاً للضغوط الاقتصادية والنفسية التي قد تدفع الأجير الى عدم الإلتزام بالحجر وفقاً لتعليمات السلطات الصحية جرى تضمين مشروع القانون نصاً صريحاً يحمي حق المُصاب في تقاضي أجره كاملاً عن مجمل فترة الحجر .

وحيث إن المسؤولية الملقاة على عاتق البلديات واتحاداتها في إطار الجهود الرسمية التي تبذل لمكافحة الأوبئة هي مسؤولية كبيرة جداً تتطلب اتخاذ قرارات سريعة بصرف مبالغ مالية دون الإصطدام بالآليات القانونية النافذة التي ترعى أحكام الصرف في الظروف العادية والتي يمكن أن تشكل سبباً معرقلاً للجهود المشار إليها.

لذلك، تمّ إعداد مشروع القانون المرفق المتعلق بالحماية من عدوى كورونا والأوبئة الأخرى ، على أمل إقراره".