أصدر مجلس ​الإمارات​ للإفتاء الشرعي فتوى بجواز استعمال لقاحات ​كورونا​ وذلك إعمالا لمقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ النفس البشرية والقواعد الفقهية المفصلة في ذلك، مؤكدا أن "التطعيم داخل في جنس ​الدواء​ والعلاج المأمور به شرعا، فهو من باب الطب الوقائي بالنسبة للأفراد، لا سيما في ​الأمراض​ الوبائية التي يقدر فيها الصحيح مريضا لارتفاع نسبة احتمال إصابته، ولحاجة المجتمع إليه بمجموعه".

وأوضح في بيان أنه "حتى ولو اشتمل اللقاح في مكوناته على مواد نجسة أو محرمة، فإنه يجوز استعماله، وذلك إعمالا لقاعدة "الاستحالة" وقاعدة "جواز التداوي بالنجس إذا لم يلف "يوجد" غيره، و"الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، حيث إن هذا المرض قد اختص عن كثير من الأمراض بما اتصف به من سرعة الانتشار والعدوى، وما ألحقه من أضرار ومفاسد عظيمة بالأرواح والأموال وسائر منافع الناس، فإن لم يكن التداوي بهذا اللقاح ضرورة في حق كل أحد فإنه حاج عامة في حق كافة الخلق".