تقدم عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ باسم الكتلة باقتراح القانون الرامي الى تعديل المواد 24 و25 و27 و28 من قانون ​القضاء العسكري​، كاقتراح عادي ليس معجلا مكررا لأنه بحاجة الى نقاش مع كل ​الكتل النيابية​، املا من الجميع "الارتقاء بالبلد الى مكان نتغنى به جميعا ألا وهو بلد الحريات الذي يجب أن يصان بالقوانين ويُحرّر من كل قواعد قضاء استثنائية".

وعن الاسباب الموجبة للاقتراح، لعت عبدالله الى انه "لما كانت ​المحكمة العسكرية​ قد أنشأت بالأساس للنظر في القضايا العسكرية ومحاكمة العسكريين، ولما كان قد تم توسيع صلاحياتها استثنائياً ومؤقتاً بعد ثورة عام 1958، واستمر ذلك التوسيع المؤقت الى يومنا من ناحية، ومن ناحية أخرى كثرت الاجتهادات في هذا المجال حتى توسعت صلاحياتها وطغت على صلاحيات القضاء العدلي، ولما كان الاساس في القضاء هو القضاء العدلي العادي والذي يشمل جميع الاختصاصات ويتولى النظر في الملفات المعروضة عليه قضاة يخضعون لدروس حقوقية قضائية في ​معهد الدروس القضائية​ المتخصص، كما انهم يخضعون لعمليات التقييم ويمارسون التحصيل الدائم في مجال اختصاصهم، ولما كان من غير الجائز شرذمة القضاء كما خضوع المواطن المدني للقضاء العسكري، وتبقى حقوق الشاكي مثلاً منقوصة امام القضاء العسكري، حيث لا يستمع اليه الا على سبيل المعلومات".

واضاف :"لما كانت المعايير الدولية للعدالة تقتضي وحدة القضاء وتدرجه، كما تقضي بعدم اعتماد القضاء الاستثنائي تحقيقاً للعدالة التي تعتبر الهدف الاسمى لعمل القضاء، أتينا باقتراحنا هذا الذي يرمي الى المحافظة على عمل المحكمة العسكرية ضمن القضايا العسكرية وتبقى هي الناظرة في قضايا العسكريين بما يتعلق بعملهم ووظائفهم ومهامهم وتنقل القضايا ​العدلية​ التي لا تتعلق بالوظائف العسكرية الى القضاء العدلي اي الى المرجع القضائي الاساسي والطبيعي للنظر بها".

وقد جاء في مواد اقتراح القانون ما يلي:

المادة الأولى: تعدل المادة 24 من قانون القضاء العسكري لتصبح على الشكل التالي:

المادة 24: الجرائم الداخلة ضمن صلاحية المحاكم العسكرية

تختص المحاكم العسكرية بالنظر في:

1- الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون.

2- الجرائم المرتكبة في المعسكرات وفي المؤسسات والثكنات العسكرية.

3- الجرائم الواقعة على شخص احد العسكريين والمتعلقة بوظيفته العسكرية.

4- الجرائم الواقعة على شخص أحد رجال ​قوى الامن الداخلي​ و​الامن العام​ والمتعلقة بوظيفته العسكرية.

5- الجرائم الواقعة على الموظفين المدنيين في ​وزارة الدفاع الوطني​ والمحاكم العسكرية أو لدى ​الجيش​ وقوى الامن الداخلي والامن العام اذا كان لهذه الجرائم علاقة بالوظيفة وتستمر هذه الصلاحية لمدة سنة بعد تسريح الاشخاص المذكورين في الفقرات 5-6-7

6- جميع الجرائم، مهما كان نوعها، التي تمس مصلحة الجيش او قوى الامن الداخلي أو الامن العام.

7- الجرائم الواقعة على شخص أحد رجال الجيوش الاجنبية اذا كانت مرتبطة بوظيفتهم العسكرية، او التي تمس بمصلحتها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف على تحديد الصلاحية بين ​الحكومة اللبنانية​ و​السلطة​ التابعة لها هذه الجيوش.

8- مخالفات احكام قانون خدمة العلم.

المادة الثانية: تعدل المادة 25 من قانون القضاء العسكري لتصبح على الشكل التالي:

المادة 25: انحصار صلاحية المحكمة العسكرية بدعوى الحق العام

تنحصر صلاحية المحكمة العسكرية من أية درجة كانت، بدعوى الحق العام دون الحق الشخصي، ولها ان تقرر اعادة الاشياء المضبوطة كمواد جرمية الى اصحابها، اذا كان القانون لا يوجب مصادرتها والا فتصادر لمصلحة الجيش.

اذا لم يراجع صاحب الحق بالأشياء المضبوطة المحكوم بإعادتها اليه خلال مدة خمس سنوات منذ تاريخ انبرام الحكم النهائي فيصار ايضا الى مصادرتها لمصلحة الجيش.

أما الاشياء التافهة فيصار الى اتلافها بموجب محضر ينظم بمعرفة مفوض الحكومة.

تقام دعوى الحق الشخصي امام المحكمة المدنية الصالحة ويتوقف صدور الحكم بها حتى فصل دعوى الحق العام نهائيا.

ويعفى الشاكي المتضرر من رسوم الدعوى.

المادة الثالثة: تعدل المادة 27 من قانون القضاء العسكري لتصبح على الشكل التالي:

المادة 27: الأشخاص المحاكمين امام المحكمة العسكرية

يحاكم امام المحكمة العسكرية في الجرائم المرتبطة بالوظيفة العسكرية الاشخاص التاليين أيا كانت جنسيتهم:

1- العسكريون والمماثلون للعسكريين.

2- رجال قوى الامن الداخلي والامن العام.

3- رجال قوى الجيوش الاجنبية والموظفون المدنيون فيها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف على الصلاحية بهذا الشأن بين الحكومة اللبنانية والسلطات التابعة لها هذه الجيوش الاجنبية.

4- الموظفون المدنيون لدى وزارة الدفاع الوطني والجيش والمحاكم العسكرية او قوى الامن الداخلي أو الامن العام اذا كانت جرائمهم ناشئة عن وظيفتهم.

5- كل فاعل أصلي أو شريك أو متدخل أو محرض في جريمة محال بها امام القضاء العسكري أحد الاشخاص المشار اليهم في الفقرات السابقة.

المادة الرابعة: تعدل المادة 28 من قانون القضاء العسكري لتصبح على الشكل التالي:

المادة 28: ملاحقة شخص بجرم مدني وعسكري في آن واحد

اذا لوحق شخص في آن واحد بجرم من صلاحية المحكمة العسكرية وبجرم من صلاحية المحاكم العادية فانه يحاكم بكل جرم على حدة من قبل القضاء الصالح.

تبث المحكمة العادية، عند الاقتضاء، بجمع العقوبات أو بدغمها.

اذا كان الجرم جناية من صلاحية المحكمة العسكرية فإنها تنظر تبعا للجناية بسائر الجرائم المتلازمة معها.

واذا كان الجرم من صلاحية القضاء العادي وكان ثمة جرم سلاح حربي متلازما معه فان القضاء العادي ينظر بالجرمين معا.

المادة الخامسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في ​الجريدة الرسمية​.