أعلنت ​النيابة العامة​ في ​الإمارات​ على أن الإبلاغ عن الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد - 19" إلزامي، مشيرة الى أنه إلى أنه "طبقا للمواد 32 و33 من القانون الاتحادي رقم 14 لعام 2014 في شأن مكافحة ​الأمراض​ السارية والتي نصت على أنه يجب على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون والمخالطين له، التوجه إلى الوزارة أو الجهة الصحية لتلقي العلاج والمشورة".

وأضافت: "على المصاب الالتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين، ويعاقب من يخالف ذلك طبقا للمادة 38 من ذات القانون بالحبس، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز عن خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين".