لفت أساتذة الحراك في ​الجامعة اللبنانية​، في بيان، الى "التعميم رقم 4 الصادر عن رئيس الجامعة ​فؤاد أيوب​ والذي يتناول حظر الادلاء بأي معلومات حول الجامعة اللبنانية إلاّ بعد الحصول على إذن من رئيسها، ويرتكز أيوب في تعميمه على المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112 "قانون الموظفين" والتي تحظّر على الموظف ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطّلع عليها أثناء قيامه بوظيفته، حتى بعد إنتهاء خدمته، إلاّ إذا رخّصت له وزارته خطياً بذلك، كما يرتكز على المادة 12 من قانون تنظيم الجامعة حيث يحصربنفسه منح الاذن بإعطاء المعلومات المتعلقة بالجامعة وطلابها واساتذتها وموظفيها وسائر شؤونها، وانطلاقاً من ذلك يمنع جميع العاملين في الجامعة (أساتذة واداريين) عن الإدلاء او إعطاء أي معلومة او مستند رسمي يخص الجامعة وطلابها وأساتذتها وموظفيها وسائر شؤونها إلاّ بعد الحصول على اذن خطي منه".

وأوضح الاساتذة انه "في التقاليد الاكاديمية للجامعة اللبنانية، ومنذ العام 1964 ناقش مجلس الجامعة موضوع المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112، وكلّف ادمون نعيم، عميد كلية الحقوق في ذلك الوقت، بوضع دراسة حول هذا الموضوع، وقد قدّم نعيم دراسته، الى المجلس وقد خلصت الى التأكيد ان هذه المادة لا تطبّق على أساتذة الجامعة اللبنانية. وقد أقر مجلس الجامعة هذا الاجتهاد. وتم ارساله الى ​مجلس الخدمة المدنية​ في ذلك الوقت. وقد وافق بدوره مجلس الخدمة على ذاك القرار، ومارس أساتذة الجامعة اللبنانية وإداريوهاباستمرار حريتهم في التعبير عن آرائهم بصدد شؤون الجامعة وشجونها دون اذن من أحد من خلال روابطهم ومن خلال نشاطهم الفردي، والأكثرية الساحقة من رؤساء الجامعة اللبنانية احترموا هذه الحرية ولم يتراجعوا عن القرار المتخذ منذ العام 1964".

وشدد الاساتذة على انه "هناك رئيس واحد حاول ان يذكّر بالمادة 15 المشار اليها لكنه عاد وتراجع عن موقفه امام معارضة رابطة الأساتذة والرأي العام، وان رابطة الأساتذة المنتخبة من الهيئة التعليمية هي الممثلة الشرعية الوحيدة للأساتذة وهي المعنية بإبداء رأيهم في كل شؤون الجامعة، وان من عطل مجلس الجامعة ليستفرد بالقرار لا يستطيع ان يلغي الحريات الاكاديمية ويعطّل العمل الجماعي من خلال المجالس الاكاديمية في إدارة الجامعة".

وبين انه الحريات الاكاديمية والحقوق والحريات الفردية تحميها الاتفاقيات الدولية للتعليم العالي، التي اقرت المنظمة الدولية للتربية والتعليم والثقافة "الاونسكو" توصيات بشأن أوضاع هيئات التدريس في ​التعليم العالي​ وقد وافقت ​الحكومة اللبنانية​ على الشرعة العالمية للتعليم العالي وعلى تلك التوصيات، ومن ابرز ما ورد فيها: ينبغي ان يتمتع جميع أعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي بحرية الفكر والوجدان والدين والتعبير والاشتراك في الاجتماعات والجمعيات" "ولهم الحق في الاسهام في التحول الاجتماعي من خلال التعبير الحر عن آرائهم في سياسات الدولة والسياسات التي تؤثر على التعليم العالي، والمادة 27: ينبغي ان يكفل لاعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي... الحق الذي لا تحدّ منه أي تعاليم مفروضة في ​حرية التعبير​ عن آرائهم بشأن المؤسسات او النظم التي يعملون فيها، وفي عدم الخضوع للرقابة المؤسسية، وفي حرية الاشتراك في الهيئات الاكاديمية المهنية او التمثيلية".

وأكد الاساتذة على انه "لما كانت الاتفاقيات الدولية تعلو على القوانين المحلية، فان الحرية النقابية والأكاديمية وحرية الرأي مصانة لجميع الأساتذة والاداريين. وبالتالي فان تعميم الدكتور أيوب مرفوض لانه يناقض تقاليد الجامعة اللبنانية والاتفاقات الدولية للتعليم العالي، وسيستمر أساتذة الجامعة وإداريوها من خلال رابطاتهم ومجالسهم الاكاديمية وكذلك الأساتذة ​المتقاعدون​ والاداريون المتقاعدون بممارسة حرياتهم، كما في السابق، ويتحدّون كل محاولة ظلامية ديكتاتورية تعود الى أيام الأنظمة البائدة، ولا بد ان يأتي اليوم الذي يقوم فيه القضاء المستقل بالمساهمة في تطهير الجامعة الوطنية من كل الانحرافات التي عانت منها، ولا بد للحراك المبارك الذي يقوم به ​الشعب اللبناني​ من ان يساهم في وضع حد لكل المسؤولين الفاسدين الذين فرضتهم التدخلات في مواقع ليسوا اهلاً لها".