أوضح رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي ​أديب زخور​، أن "قانون الايجارات هو قانون خاص واستثنائي، ويجب تفسير احكامه بطريقة خاصة وحصرية، وعدم التوسع بتفسيره، بخاصة لفرض اية زيادات وفقاً لسعر المنصة او غيرها، وقد جاء المشترع بزيادات محددة وجديدة للاماكن السكنية وغير السكنية، وهي محط اعتراضات كونها مبالغ فيها، ومطالب ​المجلس النيابي​ اليوم تخفيضها نظراً لارتفاعها بشكل غير مسبوق، وتقدم عدد كبير من النواب بتعديلات يجرى درسها في ​لجنة الادارة والعدل​. ومن هنا لا يمكن مثلاً فرض زيادة بدون نص خاص وحصري من المجلس النيابي، والاّ عرضنا القانون الى امكانية تعديله من خارج الاطر التشريعية، والى ضرب الخطة الموضوعة لحماية حق السكن وان كانت فاشلة ويستوجب تعديلها بشكل فوري. وان فرض اية زيادات تحت ستار تغيير سعر الصرف الرسمي تكون لها ايضا انعكاسات قانونية واجتماعية كارثية على مئات الاف المواطنين والعائلات، وعرضناها للتهجير من جراء فرض زيادات غير قانونية وخارج الاطر التشريعية والدستورية، وستكون نوعاً من التشريع الذي لا يجوز للقاضي ان يضع احكامه بصيغة الانظمة، وغير خاضعة للطعن امام ​المجلس الدستوري​ او لطرق الطعن اذا ما صدرت عن محاكم الاستئناف، المخالف للمادة 3 أ.م.م. وما يليها، ويتوجب التركيز ان المجتمع ال​لبنان​ي بأكمله يمرّ بظروف استثنائية دون تمييز على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والمالي مع انهيار سعر العملة اللبنانية مقابل ​سعر الدولار​، مع ارتفاع معدل ​البطالة​ الى اكثر من 50% وعدم قدرة المواطن من جراء الغلاء والاوضاع الراهنة من شراء قوتهم اليومي لبقائهم على قيد ​الحياة​، ومن كان له الحظ بالعمل فلا يزال يتقاضى اجر شهري وفقا لسعر الصرف الرسمي 1500 ليرة، وان اية زيادة ستكون كارثية، ولا يمكن تمييز فئة المالكين عن المستأجرين واصدار لهم قرارات خاصة".

وأضاف "من هنا يتوجب التذكير ايضاً، ان قانون الايجارات رقم 2/2017 وضع زيادات محددة واصول معيّنة لإحتساب الزيادات التصاعدية للاماكن السكنية، كما ربط الزيادات في الاماكن غير السكنية بالتضخم السنوي، شرط عدم تجاوزها 5% من من نسبة هذا التضخم وفقا للمؤشر الرسمي الصادر عن ادارة الاجصاءالمركزي، ولا يمكن فرض اية زيادات خارج هذاه الاطر القانوني، كما لا يمكن الاستناد الى التعاميم الصادرة عن ​مصرف لبنان​ لفرض زيادات غير قانونية، وهي تتعلّق بسعر الصرف وتنظيم وإدارة ل​أموال المودعين​ والمدينين، وقد صدرت الاحكام القضائية للمحافظة على سعر الصرف الرسمي والحفاظ على النظام العام".

وشدّد زخور على ان "معظم عقود الايجار القديمة نظمت بالعملة اللبنانية، واذا كان بعض العقود القديمة او ​الجديدة​ منظمة بالعملة الاجنبية، فإن المادة 7 و8 من قانون النقد والتسليف تتعلّق بالنظام العام ونصت صراحة ان العملة اللبنانية لها القوة الابرائية غير محدودة في أراضي ​الجمهورية​ اللبنانية وبحسب نص المادة الاولى من قانون النقد والتسليف ان ​الليرة اللبنانية​ هي وحدة النقد والعملة الرسمية المستخدمة رسمياً في لبنان، وبالتالي كل مدين يبرىء ذمته بالعملة اللبنانية الرسمية، ولا يمكن رفض التعامل بالليرة اللبنانية اوفرض التعامل بغيرها تحت طائلة عقوبة الحبس والغرامة، وقد نصت المادة 192 من قانون النقد والتسليف صراحة، أنه من يرفض أو يمتنع عن قبول الليرة اللبنانية بالشروط المحددة بالمادتين 7 و8 ويعاقب استناداً الى المادة 319 من ​قانون العقوبات​، وهي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف إلى مليوني ليرة لبنانية، ويمكن فضلاً عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم". وقد صدرت العديد من الاحكام تكرس الدفع والابراء من ​الدين​ استناداً للعملة الوطنية وفقاً للسعر الرسمي بالرغم من توجب الدين وتحريره بالعملة الاجنبية. وبالتالي لا يمكن الذهاب بعكس القوانين والمواد الملزمة، وينبغي ان تكون الاحكام لحماية المجتمع والدولة من الانهيار الشامل، واخذ الاجراءات لعدم التلاعب بالقوانين وللاثراء غير المشروع من البعض او استغلال الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية تحت اطر قانونية غير منصوص عليها في القانون والدستور".