أشارت المديرية العام في ​قوى الأمن الداخلي​، إلى أنه "تطبيقاً للقرار الصادر عن غرفة العمليّات الوطنيّة لإدارة الكوارث، الذي يقضي بمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات اعتبارًا من الساعة 5.00 من فجر اول أيام ​عيد الفطر​ السعيد ولمدة يومين، ما عدا القطاعات المذكورة في الجدول المرفق ربطاً والتي يُسمح لها بالعمل خلال هذه المدّة".

ولفتت المديرية، في بيان، إلى أنه "من أجل الحفاظ على السّلامة العامة والحدّ من خطر انتشار وباء كورونا، ستقوم قطعات قوى الأمن الدّاخلي بتنفيذ مضمون هذا القرار، الذّي ينصّ على ما يلي:

- التشدّيد على إلزامية وضع الكمّامة من قِبل المواطنين تحت طائلة تنظيم ​محضر ضبط​ بحق كل مخالف، ومنع إقامة الاحتفالات والتجمعات على كافة أنواعها.

- يقتصر التجوّل -حصرًا- على الأشخاص الذين تم استثناؤهم بموجب القرار رقم 96م. ص. تاريخ 6-2-2021، وفقا للشروط المحدّدة في متنه. أمّا للأشخاص الذين لا يشملهم الاستثناء والخاضعين لقرار الإغلاق فيُسمح لهم بالتّنقّل بعد حصولهم على إذن من منصة "Impact" من خلال الولوج الى الرابط "covid.pcm.gov.lb"، وذلك للفئات التالية:

أسواق الخضار والفواكه والأسماك، الصيدليّات والعيادات البيطريّة، صالات البيع داخل الأفران، العيادات الطبيّة، المستشفيات وخدماتها المباشرة، الصيدليّات، السوبر ماركت والميني ماركت، محلّات البيع بالتجزئة (الدواجن، واللحوم، والبيض، والخضار، والفواكه، والمواد الغذائيّة...)، محطّات المحروقات والمختبرات.

- يُسمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية من ​فيروس كورونا​ والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة 30% من قدرتها الاستيعابية.

- يسمح للأشخاص المنتقلين من وإلى ​مطار بيروت الدولي​ بالانتقال بعد إبرازهم المستندات اللازمة (تذكرة سفر، بطاقة صعود إلى الطائرة....)

كما أهابت "بالمواطنين الالتزام التام بمضمون هذا القرار وعدم مخالفته، حفاظاً على السلامة العامّة، وتطلب إليهم عدم التّردّد بالإبلاغ عن أي مخالفة يشاهدونها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 112 في الحالات الطارئة، أو إرسال شكوى موثّقة بالمخالفة (صورة أو مقطع فيديو...)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة لها".