أشار المدير العام لإدارة المناقصات، ​جان العلية​، إلى أن "التجزئة في المناقصات هي استثناء من قاعدة عامة واردة بقانون المحاسبة العمومية، توجب عقد الصفقات العمومية بطريقة المناقصة، إلا في ​حالات​ خاصة مثل المادة 123 بقانون المحاسبة العمومية التي تقول أنه لا يجوز تجزئة الصفقة إلا إذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة أن ماهية الأشغال أو اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك".

وشدد العلية، خلال حديث تلفزيوني، على أنه "كل مرة لا نطبق ​القاعدة​ العامة، وهي المناقصة المفتوحة ونلجأ لاستثناء، يجب ان تكون هناك ظروف قانونية وموضوعية تحول دون تطبيق القاعدة، وهذا على همّة ومسؤولية المرجع الصالح للعقد وهو الوزير المختص". وتابع، "نحن حين نقوم بتجزئة دون مبرر سواء كان في ذلك بنص واضح في صفقات الأشغال او اللوازم او الخدمات، نكون نخالف القانون الذي شاء أن تكون المناقصة العموية هي القاعدة العمومية الواجبة التطبيق".

كما أكد "أهمية ​التدقيق الجنائي​ بالصفقات العمومية لنرى كمية الأموال التي دُفعت وكان من الممكن عدم دفعها، أو دفعت دون مقابل، لذلك صرخت إدارة المناقصات في 13/4، طالبة أن يبدأ التدقيق الجنائي الشامل بجميع المناقصات العمومية، ويشمل التعويض بالأضرار، واليوم يعود للقضاء بحال ثبت مخالفة، أن يحكم بتعويض على قاعدة المادة 112 من قانون المحاسبة العمومية، بأن أي وزير مسؤول بأمواله الشخصية عن أي نفقة يعقدها خلافا لأحكام القانون ويتجاوز الاعتمادات والطرق القانونية، والأمر يعود للقضاء بحسم أسباب ومبررات التجزئة".