ردت أمانة سرّ الأبرشيّة ​البطريركية المارونية​- منطقة ​جونية​ على المقالات التي نشرتها "​النشرة​" بعنوان "التصرّف في عقارات الوقف: حاميها مفرّط فيها!" و "اراضي الوقف في ​درعون​- ​حريصا​ تباع وتستباح".

واشارت أمانة سرّ الأبرشيّة البطريركية المارونية- منطقة جونية الى أنه " في العام 1988، نشأ نزاعٌ بين فكتور وهكتور وايداي نيليدا وليلى كلمنسيا انطين وبين المثلّث الرحمات المطران شكرالله حرب راعي أبرشيّة جونية المارونيّة الوارد اسمه متولياً على جزء من عقارات وقف عائلة انطين في درعون ووقف مار يوسف الحرف لعائلة انطين في درعون بولاية فكتور انطين والوكيل الخاص على الوقف من قبل المطرانية الخوري يوحنا الخوري، حول طبيعة الوقف المذكور، وخلال مسار الدعوى وفي المرحلة الإستئنافية، تمّت مخالصةٌ بين فرقاء النزاع، الذي طال أمدُه، على اعتبار أنّ الوقفَ هو وقفٌ مختلط، وخرج بنتيجتها القسم الأكبر من عقارات الوقف بنصيب الأبرشية البطريركية المارونية- منطقة جونية. وقد تكرّست هذه المخالصة بحكم صادرٍ عن ​محكمة​ الإستئناف المدنيّة في ​جبل لبنان​ يحمل تاريخ 14/5/2015".

واضافت: "بتاريخ 16/2/2016 قرّرت رئيسة محكمة الإستئناف المنتدبة تنفيذ القرار المذكور وفقاً لمنطوقه وإبلاغ من يلزم، عن طريق تسطير مذكرة تنفيذ من قبل رئيس القلم. وقد وردت الى قلم المحكمة الخاصّة بالأوقاف الذريّة، بتاريخ 27/2/2016، مذكّرة تنفيذيّة صادرة عن رئيس قلم محكمة الإستئناف في جبل لبنان، تضمّنت حرفياً أنّه "بتاريخ 14/5/2015 صدر قرار نهائيّ بالرقم 101/2015 في الدعوى الإستئنافيّة المقامة من فكتور انطين ورفاقه بوجه سيادة المطران شكرالله حرب ورفاقه قضى بقبول طلب تدخّل وقف مار يوسف الحرف... تدوين اتفاقيّة مخالصة... شطب إشارة الدعوى... وبتاريخ 16/2/2016 تقدّمت الجهة المستدعية وقف مار يوسف الحرف في درعون ورفاقها بطلب تسطير مذكّرة تنفيذيّة من قبل رئيس القلم لجانب محكمة الأوقاف الذرّية لإنفاذ القرار المرفقة ربطاً صورة طبق الأصل وفقاً لمنطوقه".

ولفتت الى انه "صدر عن رئيسة المحكمة... قرار بإجابة الطلب دُوّن على الطلب المذكور عينه... لذلك وإنفاذاً للقرارين المذكورين أعلاه نسطّر هذه المذكّرة لإنفاذ منطوق الحكم رقم 101/2015 تاريخ 14/5/2015 لإنفاذها من قبل المحكمة الخاصّة بالأوقاف الذرّية"، مشيرة الى أنه "على هذا الأساس تولّت المحكمة الخاصة بالأوقاف الذرية تنفيذ قرار محكمة الإستئناف المشار اليه أعلاه".

تجدر الإشارة الى أنّ وقف دير مار يوسف الحرف لعائلة انطين في درعون، هو وقف واحد وليس وقفين، وهو وقف مختلط بحسب توافق الأبرشية البطريركية المارونية لمنطقة ​جونيه​ (ممثلة جهة الخير) والمستحقين في الوقف. وإنّه من الرجوع إلى الوثيقة التاريخيّة القانونيّة المحفوظة في الخزانة البطريركية في ​بكركي​ في 26 كانون الثاني 1942 فقد جاء فيها ما حرفيّته: "بخصوص دير مار يوسف نحن نعرف ونشهد بخصوص دير المذكور موقوف من بو رزق نطين من قرية درعون وابن المذكور القس حنّا استقام في الدير جملة سنين، عمّر وانشأ رزق للدير وشي واضح عند الجميع هذا الدير يخصّ بيت نطين دون ومن حين وعينا للآن الدير في يدهم من بعد حياة المرحوم القس حنّا تسلّم الدير حضرة الأب الخوري أنطون نطين وعمّر وانشأ رزق للدير حيث منعرف ان هذا الدير يخصّهم دون غيرهم صح والذين يتكنّون بيت نطين هم ثلاثة بيوت بوجوان بوحنا رزق والخوري بطرس والد الخوري أنطون هؤلاء يسمّوا بيت نطين وقرايبهم يتكنّوا بيت المقوّم ولا يخصّهم من كنوة بيت نطين".

"صح حُرّر في 10 تموز 1837 كاتبها عفيف الخازن

صح محققين وهيك نشهد امام الله والناس"

ويلي هذه الوثيقة التاريخية توقيع عدّة شهود مختلفين من درعون وبطحا.

وهي محفوظة ومصادق عليها من بطركيّة ​الموارنة​ الإنطاكيّة.

وقد أكّدت محاضر التحديد والتحرير أنّ وقف مار يوسف الحرف هو لعائلة انطين في درعون.

-إن المحكمة الخاصة بالاوقاف الذرية أجرت تحقيقات وحدّدت المستحقين وفقاً للاستنابة الواردة إليها، ونشرت قرارها في ​الجريدة الرسمية​ وفي ثلاث جرائد يومية وعلى باب ​البلدية​ ولدى مختاري البلدة، وقد تمّت

آخر عملية نشر بتاريخ 21/12/2017، وان المادة 45 من قانون الأوقاف الذرية تاريخ 10/3/1947 تنصّ على أنّ قرارات المحكمة الخاصة تقبل الاعتراض لديها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وفي جريدة يوميّة سيّارة، وفي حالتنا الحاضرة تمّ النشر في ثلاث جرائد يوميّة سيّارة. وإنه انقضت فترة الثلاثة أشهر المحدّدة قانوناً للاعتراض على لائحة المستحقين، ولم يرِد، لا الى المحكمة الخاصة ولا الى محكمة البداية ولا الى محكمة الإستئناف، ايّ اعتراض. وإن الاعتراض الوحيد الذي جرى التقدُّم به وَرَدَ بتاريخ 10/5/2019، أي بعد انقضاء سنة واربعة أشهر ونيّف على آخر عملية نشر، وبعد أن كانت عملية التصفية قد انطلقت. علماً أنّ المعترِض لم يبدِ في السابق حيال الذين تعاقبوا على تولّي إدارة الوقف أيّ مطلبٍ ولم يدّعِ يوماً أيّ حق أو استحقاق في الوقف.

-إنه تجري تصفية رضائية للوقف بموافقة جميع المعنيين به، وفقاً للاستنابة الواردة من محكمة استئناف جبل لبنان ولأصول التصفية الرضائية، المختلِفة عن أصول البيع العادي. وإنّه لم يصدر حتى تاريخه أي قرار بوقف تنفيذ هذه الإستنابة.

-إنه وفقاً للمخالصة الجارية بين الفرقاء، خرج القسم الأكبر من عقارات الوقف باسم الابرشية البطريركية المارونية-منطقة جونيه الذي سيضحي ملكاً صرفاً لها.

-إن المستحقين قرّروا بالاجماع وبموافقة جهة الخير، بيع عدد قليل من العقارات، بينما ستنتقل ملكية العدد الاكبر منها اليهم مباشرة. وإن النسبة الكبرى من العقارات ستعود الى الابرشية البطريركية المارونية-منطقة جونيه، كما سبق ذكره، وستضحي ملكاً صرفاً لها.

-إنّ جهة الخير تمثّلت في الملفّ امام محكمة البداية والاستئناف وامام المحكمة الخاصة بالاوقاف الذرية بشكل أصولي، وتقدّمت بأقوالها وطلباتها كخصمٍ شريف، ولم يحصل أيّ تفريط بحقوق الوقف.

-إن المحكمة الخاصة تقوم بتنفيذ الاستنابة الواردة إليها من محكمة استئناف جبل لبنان، بكل موضوعية، ووفقاً لاحكام القانون، وبحضور كافة الفرقاء المعنيين، وممثّل الاسقف المحلّي-جهة الخير، وموافقتهم. وإنّ إيلاء محكمة الإستئناف تكليف المحكمة الخاصة بالأوقاف الذريّة لتحديد المستحقين وتصفية الوقف هو صحيح ويتوافق مع أحكام قانون الأوقاف الذريّة تاريخ 10 آذار 1947 والتعاميم اللاحقة به، وقد جاء في التعميم عدد

2885 الصادر عن ​وزارة العدل​ بتاريخ 15 نيسان 1974، الفقرة /5/ منه، ما يلي: " إنّ المنازعات التي يتقدّم بها المستحقّون لجهة مقدار حصصهم أو طريقة توزيع الوقف تعود للمحاكم الشرعيّة بالنسبة للطائفة المحمّديّة، وللمحاكم الخاصّة لبقيّة الطوائف المسيحيّ والإسرائيليّة".

وجاء في التعميم عدد 17، الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/1949، والمتعلّق بإنهاء الوقف الذرّي ما يلي: "ولمّا كان الوقف يصبح ملكاً للمستحقّين ويُوزّعُ بينهم حسب استحقاقهم كما تعيّنه المحكمة الشرعيّة أو المحكمة الخاصّة بالأوقاف الذريّة بالنظر للطائفة التي ينتمي إليها الوقف". ما يفيد أنّ للمحكمة الخاصّة بالأوقاف االذريّة الصلاحيّة القانونيّة لتوزيع ملك الوقف على المستحقّين.

وهذه القاعدة أقرّها الفقه:

-الرئيس سليم حريز، في محاضراته في الوقف، ص 197 هامش 1 ؛ -والرئيس زهدي يكن، في أحكام الوقف، ص 102.

كما كرّسها الإجتهاد المستمرّ، وقد جاء فيه ما حرفيّته: "وحيث انّ المحكمة تكتفي بأنّ تعيين مجموع الخيرات لفقراء العائلة مقابل تعليمهم بنسبة خمسة وعشرين بالماية من الوقف على أن تُقدّر بالنقد وتُوزّع على أصحاب الإستحقاق بمعرفة المحكمة الخاصّة للأوقاف الذريّة... التي لها أن تستلم هذه الحصص وتتولّى توزيعها بعد إجراء المعاملات اللازمة للإستحقاق" ( قرار محكمة إستئناف جبل لبنان المدنية رقم 228/1955 تاريخ 19 نيسان 1955، الذي انبرم تمييزاً بالقرار رقم 46، تاريخ 20/9/1956 وقد جاء فيه:" وبما أنّ القرار المطعون فيه لم يعيّن مستحقّي الخيرات بل اكتفى بتحديد نسبة هذه الخيرات من محصول عقارات الوقف، تاركاً إحصاء المستحقّين والتثبّت من إستحقاقهم إلى المحكمة الخاصّة بالأوقاف الذرّية فلم يعُد من فائدة اذاً من الطعن بقبول المتدخلين في الدعوى".

وبالنتيجة انه ليس هناك اي مخالفة أو تفريط قامت به، سواء الأبرشية البطريركية المارونيّة -منطقة جونية أو المحكمة الخاصة بالأوقاف الذرية. وان الأصول القانونية قد روعيت. وإنّه إذا كان لأيّ كان أيّ اعتراض على الإجراءات الحاصلة بإمكانه اللجوء الى طرق الطعن الموضوعة قانوناً؛ ونكرّر أنّه لم يصدر حتى تاريخه أيّ قرار بوقف التنفيذ، لا عن محكمة استئناف جبل لبنان المدنيّة، ولا عن سواها من المراجع المختصّة.