توجهت رابطة المودعين الى ​جمعية المصارف​، مشيرة الى أن "المصارف الممثلة في جمعيتكم خلال العام والنصف المنصرمين وحتى اليوم، بتحميل المودعين الخسائر الناتجة عن ​الأزمة​ المصرفية وذلك بتغطية من ​مصرف لبنان​، ولعل أكثر هذه الممارسات فظاعة كان التعميم رقم 151 الذي سمح بموجبه سحب الودائع بالعملات الأجنبية على سعر صرف وهمي حدد إعتباطيا بمبلغ 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد".

ورأت الرابطة أن "هذا التعميم والذي تم تمديد العمل فيه حتى نهاية أيلول 2021 إنما ساهم وبشكل ممنهج من قبلكم بخسارة المودعين ولاسيما الصغار والمتوسطين منهم لـ 70% من قيمة ودائعهم، حتى أنه كان وسيلة ناجحة وفي مصلحتكم للتخلص من الحسابات الصغيرة دون تكبدكم أية خسائر".

وتابعت :"إننا في رابطة المودعين كنا ولانزال نواجه كافة المخالفات الصادرة عنكم ويهمنا في هذا المجال أن نبين ما يلي:ولما كانت العلاقة التي تربطكم بالمودعين تتعلق بأصل الوديعة وهي عبارة عن إتفاق بينكم وبينهم ما يجعلها علاقة تعاقدية تخضع لقوانين واضحة وصريحة كقانون الموجبات والعقود و​قانون التجارة​ البرية وقانون النقد والتسليف، بما أنّ المادة /690/ من قانون الموجبات والعقود تنص على أن:"الايداع عقد بمقتضاه يستلم الوديع من المودع شيئا منقولا ويلتزم حفظه ورده.ولا يحق للوديع أجر ما على حفظ الوديعة الا اذا إتفق الفريقان على العكس".

واضافت :"بما أنّ المادة /701/ من قانون الموجبات والعقود تنص على أنه: لا يجوز للوديع أن يجبر المودع على إسترداد وديعته قبل الاجل المتفق عليه الا لسبب مشروع وإنما يجب عليه أن يرد الوديعة حينما يطلبها المودع وأن يكن الموعد المضروب لردها لم يحل بعد، وبما أنّ المادة / 123 / من قانون النقد والتسليف تنص على أنه: تخضع الودائع لأحكام المادة 307 من قانون التجارة".

ولفتت الى انه "بما أنّ المادة /307/ من قانون التجارة البرية تنص على ما حرفيته:"إن المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً له ويجب عليه أن يردّه بقيمة تعادل دفعة واحدة أو عدة دفعات عند أول طلب من المودع أو بحسب المهل أو الإعلان المسبق المعين في العقد"،وبما أن الفقرة "و" من ​الدستور​ تنص على أن "النظام الإقتصادي حرّ يكفل المبادرة الفردية و الملكية الخاصة"، ويضيف في المادة 15 منه بأن: "الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه نعويضا عادلاً،كما وكرس الإعلان العالمي ل​حقوق الإنسان​ في المادة 17 منه بأن لكل فرد حق التملك بمفرده أو بالإشتراك مع غيره ولا يجوز تجريد أحد كم ملكيته".

وتابعت :"إنكم وإذ كنتم ضربتم سابقاً عرض الحائط جميع المبادئ القانونية دون لعب دور المودع لديه الحريص على الودائع، فقمتم بحجز الودائع وإساءة أمانتها وتكبيد مودعيها خسائر فاقت 70%، تقومون اليوم أيضاً بالإجهاز على ما تبقى للمودعين من حقوق عبر الإيهام بان التوقف عن دفع الودائع ب​الليرة​ على سعر صرف 3900 يعني العودة إلى سعر 1500 ليرة لبنانية غير القانونيين أساساً، في محاولة لإيهام الناس بصوابية ممارساتكم، غير آبهين بقرار ​مجلس شورى الدولة​ ومتجاوزين لقرار قضائي دونما حسيب أو رقيب، جئنا بكتابنا هذا ننذركم بأن جنى أعمار الناس ليست ملك لمصارفكم وسوء إدارتكم تتحملون أنتم وحدكم مسؤوليته، ولا مجال لوضع المودعين تحت الأمر الواقع وتخييرهم بين سيئين، فالودائع تدفع بعملتها للمودعين وفي حال تعذر قيام أي من المصارف الممثلة لديكم من القيام بذلك فإنه لإقرار بتعثره وبالتالي وجب إعلان إفلاسه ليصار إلى تسييل أصوله وممتلكاته بهدف إعادة الحقوق لأصحابها".

و شددت الرابطة على انه "في ظل غياب الدور التشريعي وبطشكم المستمر وتمنعكم عن تسديد الودائع بعملاتها سنقوم بملاحقتكم أمام المراجع القضائية المختصة، المدنية منها والجزائية، إضافة الى إتخاذ التدابير المستعجلة بحقكم والحجز على أموالكم المنقولة وغير المنقولة، وإعتباركم متوقفين عن الدفع وصون حقوق المودعين".

وختمت :"قد تكون جمعيتكم بالتعاون مع مصرف لبنان وبغطاء سياسي من ​منظومة​ فاسدة قد إعتادت التهرب من المسؤولية وتحميل الفريق الأضعف في هذه العلاقة التعاقدية النتائج الكارثية لسوء إدارتكم وجشعكم بهدف جني أرباح خيالية على حسابهم إلا أننا كنا وسنبقى في المرصاد ولن نسمح بإستكمال هذا النهج المتغطرس والمستبد فودائعنا وجنى أعمارنا هي حق لنا مصان ولن نستردها إلا كما هي".